responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 267

و لا يجوز أن يبتدأ، زمانا لا يسلم فيه، ففي الصحيح: في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان. قال: يصوم شهر رمضان و يستأنف الصوم فان صام في الظهار و زاد في النصف يوما قضى بقيته [1].

و كذا الحكم في كل ما يجب فيه التتابع من الصيام، إلا الثلاثة الأيام بدل الهدي إذا كان ثالثها العيد على رواية كما يأتي.

و قيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها، و ان دخل فيهما العيد و أيام التشريق للخبر، و في الحسن: رجل قتل رجلا في الحرم. قال: عليه دية و ثلث، و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، و يعتق رقبة و يطعم ستين مسكينا. قال: قلت: يدخل في هذا شيء. قال: و ما يدخل؟ قلت: العيدان و أيام التشريق. قال: يصوم فإنه حق لزمه [2]. و فيه تردد، لمعارضتها الصحاح المتضمنة لتحريم صوم هذه الأيام المجمع عليها.

299- مفتاح [ما يتحقق به الشهران]

إن ابتدأ في الصوم من أول الهلال اعتبر الشهر الهلالي و ان كان ناقصا، لانه المراد عند الإطلاق شرعا، الا أن يمنع مانع من حمله عليه، و ان شرع فيه في أثناء الشهر أتم العدد ثلاثين يوما، لعدم إمكان حمله على الهلالي، فلو وجب عليه شهران و شرع في الأثناء احتسب الثاني بالهلالي، و أكمل الأول من الثالث ثلاثين يوما، و قيل: بل يكمله منه بقدر ما فات من أوله، لإمكان اعتبار الهلالي فيه، و قيل: بل مع انكسار الأول ينكسر الجميع و يبطل اعتبار الأهلة، لأن الثاني لا يدخل حتى يكمل الأول، و الأول أشهر.


[1] وسائل الشيعة 7- 275.

[2] وسائل الشيعة 7- 278، و فيه العيد بدل العيدان.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست