responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 251

و شم الرياحين [1] على المشهور للاخبار، و هو ما طاب ريحه من النبات بنص أهل اللغة، و يتأكد في النرجس للخبر، و علل فيه بأنه ريحان الأعاجم، و ألحق به العلامة المسك لشدة رائحته و للخبر، هذا مع ان المستفاد من الصحيح و غيره استحباب التطيب للصائم مطلقا، و ان الطيب تحفة الصائم [1]، و في بعض الاخبار يكره أن يشم الصائم الريحان يتلذذ به [2]، و في بعضها نفي البأس عنه مع التلذذ [3].

و ظني أن الكراهة في الريحان مختصة بمن فعله على وجه السنة لا مطلقا، كما يلوح من التعليل الوارد في النرجس: ان شمه في الصوم من سنن الأعاجم و انما نهينا عنه خلافا لهم [4]. و لما رواه الصدوق: كيف حل له أن يشم الطيب و لا يشم الريحان؟ قال: ان الطيب سنة و الريحان بدعة للصائم [5]، و به يجمع بين النصوص، مع أن أخبار الكراهة ضعيفة.

278- مفتاح [ما يستحب مراعاته للصائم]

في الحسن: إذا صمت فليصم سمعك و بصرك و شعرك و جلدك، و عد أشياء


[1] قال في المغرب: الرياحين جمع ريحان، و هو ما طاب ريحه من النبات، و قال فيه أيضا: الريحان ما لساقه رائحة طيبة كالاس، و الورد ما ليس لساقه رائحة كالياسمين.

و قال في الصحاح: وَ الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَ الرَّيْحٰانُ، العصف ساقة و الريحان ورقة، و قال جماعة من الفقهاء: ان الريحان ما يثبت على ساق، و لم نجد مستندهم «منه».


[1] وسائل الشيعة 7- 65.

[2] وسائل الشيعة 7- 65.

[3] وسائل الشيعة 7- 66.

[4] وسائل الشيعة 7- 68.

[5] وسائل الشيعة 7- 67.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست