responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 250

الغليظة، خلافا للنهاية و القاضي فيقضي و يكفر للخبر، و هو ضعيف سندا و دلالة و لا عن مص الخاتم، و مضغ الطعام للصبي، و زق الطائر، و ذوق المرق، و الاستنقاع في الماء كله، للأصل و الحصر و الصحاح، و ان كره الأخير للمرأة للنص، خلافا للحلبي فيه لها فتقضي، و للقاضي فتكفر مع القضاء، و هما شاذان.

و لا عن الاستياك بالعود الرطب للأصل و الحصر و الصحيح [1]، و ان كره للمعتبرة، خلافا للعماني فلا يجوز. و لا عن المضمضة للأصل المؤيد بالخبر و الحصر، و ان وجب بها القضاء إذا كانت لغير الصلاة فدخل الماء الحلق بلا خلاف للخبرين، و في الصحيح: ان كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء، و ان كان وضوؤه لنافلة فعليه القضاء [2].

277- مفتاح [ما يكره للصائم]

يكره- مع ما مر- النساء تقبيلا و لمسا و ملاعبة، مع ظن عدم الامناء لمن تحرك شهوته للصحاح، و فعل ما يوجب الضعف من دخول الحمام و إخراج الدم و نحوهما للصحاح، و بل الثوب على الجسد للنصوص.

و إنشاد الشعر في شهر رمضان و ان كان في أهل البيت (عليهم السلام) للصحيح [3] و المراد به كل كلام شعري منظوم، فما لا بأس به لا بأس به كما في الصحيح.


[1] وسائل الشيعة 7- 58.

[2] وسائل الشيعة 7- 49.

[3] وسائل الشيعة 7- 121.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست