اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 231
من الزكاة، قلت: قوله تعالى «يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهٰارِ سِرًّا وَ عَلٰانِيَةً»[1] قال: ليس من الزكاة، قلت: قوله «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ»[2] قال: ليس من الزكاة، وصلتك قرابتك ليس من الزكاة [3].
و الاخبار في معناه مستفيضة، و في رواية: سأله رجل في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال له: الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ فقال: أريدهما جميعا.
قال: أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة و عشرون، و أما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك [4].
262- مفتاح [عدم جواز الرجوع عن الصدقة]
يشترط فيها بعد أهلية التصرف من المصدق ما يدل على الإيجاب و القبول و لو فعلا، و نية القربة بلا خلاف لأنها عبادة، و في الحديث «لا صدقة و لا عتق الا ما أريد به اللّه تعالى» [5].
و لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض، لان المقصود بها الأجر و قد حصل كالمعوض عنها، و في الصحيح: انما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقيء ثم يعود في قيئه [6].