responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 231

من الزكاة، قلت: قوله تعالى «يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهٰارِ سِرًّا وَ عَلٰانِيَةً» [1] قال: ليس من الزكاة، قلت: قوله «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» [2] قال: ليس من الزكاة، وصلتك قرابتك ليس من الزكاة [3].

و الاخبار في معناه مستفيضة، و في رواية: سأله رجل في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال له: الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ فقال: أريدهما جميعا.

قال: أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة و عشرون، و أما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك [4].

262- مفتاح [عدم جواز الرجوع عن الصدقة]

يشترط فيها بعد أهلية التصرف من المصدق ما يدل على الإيجاب و القبول و لو فعلا، و نية القربة بلا خلاف لأنها عبادة، و في الحديث «لا صدقة و لا عتق الا ما أريد به اللّه تعالى» [5].

و لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض، لان المقصود بها الأجر و قد حصل كالمعوض عنها، و في الصحيح: انما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقيء ثم يعود في قيئه [6].


[1] سورة البقرة: 274.

[2] سورة البقرة: 271.

[3] وسائل الشيعة 6- 28.

[4] وسائل الشيعة 6- 100.

[5] وسائل الشيعة 13- 319 ح 2.

[6] وسائل الشيعة 13- 343.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست