responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 217

القول في جنسها و قدرها

246- مفتاح [ما يتصدق به]

أوجبها الصدوقان و العماني من الغلات الأربع الزكوية، كما في الصحاح، و الحق أنه لا دلالة فيها على الحصر كما فهمه جماعة، مع قصور بعضها عن ذكر بعض، و اشتمال بعضها على الأقط دون آخر، و أضاف في الخلاف الأقط و الأرز و اللبن و حصرها في السبعة، مدعيا للإجماع على اجزائها و عدم دليل على جواز غيرها، و الآخرون ما غلب تقوت أهل ذلك القطر به [1]، و الحلي تقوت المعطي.

و في الصحيح: يعطي أصحاب الإبل و الغنم الفطرة من الأقط [2].

و في رواية: على كل قوم ما يغذون به عيالاتهم لبن أو زبيب أو غيره [3].

و في أخرى: على كل من اقتات قوتا، فعليه أن يؤدي من ذلك القوت [4].

و في أخرى: صاع من قوت بلدك على أهل مكة و اليمن و الطائف تمر- الى أن قال- و على أهل طبرستان الأرز- الحديث [5].

و الثلاثة ضعيفة السند، و لكن لا بأس بالعمل بها، لعدم تنافيها الصحاح.

و تجزي القيمة بالإجماع و المعتبرة المستفيضة، و في أكثرها بلفظ الدرهم، و في الموثق «ان ذلك أنفع له يشتري ما يريد» [6] و صرح في المبسوط بجواز غيره من الأجناس حتى الثياب و السلعة، كما هو ظاهر الموثق «لا بأس بالقيمة في الفطرة»


[1] و في نسخة: الفطرية.

[2] وسائل الشيعة 6- 231.

[3] وسائل الشيعة 6- 238.

[4] وسائل الشيعة 6- 239.

[5] وسائل الشيعة 6- 239.

[6] وسائل الشيعة 6- 241.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست