responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 216

و قيل: بل تجب عن الزوجة و المملوك و لو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره، و اليه ذهب الأكثر في المملوك، و الحلي جعل الزوجية سببا لوجوبها و ان لم يجب نفقتها عليه، كالناشزة و الصغيرة و الغير الممكنة، مدعيا عليه الوفاق، مع أنه متفرد به، كما نص عليه في المعتبر.

244- مفتاح [من استكمل الشرائط قبل الغروب و بعده]

من استكمل له شرائط الوجوب ببلوغ أو زوال جنون أو غنى أو حصول ولد له أو مملوك، فان كان قبل الهلال بأن يكون قبل غروب الشمس ليلة الفطر و لو بلحظة وجبت عليه، بالنص [1] و الإجماع، و الا فإن كان قبل مضي صلاة العيد أي الزوال استحبت بالنص و الا سقطت بالإجماع.

245- مفتاح [سقوط الزكاة بأداء الغير]

كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه، و ان كان لو انفرد وجبت عليه كالضيف الغني و الزوجة، وفاقا للأكثر، للحديث النبوي «لا ثنيا في الصدقة» [1].

و خالف الحلي في الضيف فأوجب عليه أيضا، و في الموسرة المعسر زوجها مع تكلفه اعالتها اشكال، و لو أعالت نفسها زال، و كذا الكلام في نظائرها.


[1] قال الشيخ: و قد روى أنه ان ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة و كذلك من أسلم قبل الزوال. وسائل الشيعة 6- 245.


[1] الوافي 2- 24.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست