responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 147

و أن تبدأ المرأة عند سقوطها للسجود بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها و رفعت ركبتيها من الأرض، فإذا نهضت انسلت انسلالا [1] لا ترفع عجيزتها أولا، كما في الصحيح.

و أن لا يعتمد على ظهور الأصابع مضمومة إلى الكف عند النهوض، و لكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض، كما في الحسن، و نعني بالأخير الإقعاء و هو مكروه بين السجدتين كما في المعتبرة، خلافا للسيد لنفي البأس عنه في الصحيح، و حمل على نفي التحريم.

و أن يجلس بعد السجدة الثانية مطمئنا، كما في المعتبرة، و يسمى بجلسة الاستراحة، و أوجبها السيد و يدفعه النصوص.

و أن يقول عند القيام من السجود «اللهم ربي بحولك و قوتك أقوم و أقعد» و ان شاء قال «و اركع و اسجد» كذا في الصحيح، و في آخر «بحول اللّه أقوم و أقعد»، و أن يقول في آخر سجدة من نافلة المغرب بالمأثور في الصحيحين، و في آخر سجدة من صلاة جعفر بالمأثور في الصحيح.

القول في القنوت

قال اللّه سبحانه «وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ» [1].

167- مفتاح [استحباب القنوت]

يستحب القنوت في كل ثانية من كل صلاة، و في الاولى من الجمعة و العيدين،


[1] الانسلال الخروج.


[1] سورة البقرة: 238.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست