responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 14

البلوغ بخروج المنى، و بإنبات الشعر الخشن على العانة بالنص و الإجماع، و ان اختلف في كون الثاني دليلا على البلوغ كالأول، و السن، أو امارة على سبقه كالحيض و الحمل، و ببلوغ خمس عشرة سنة [1] كاملة للذكر و تسع سنين للأنثى على المشهور للنص. و قيل بالدخول في الرابع عشر في الذكر للمعتبرة و لا يخلو من قوة، و بالحيض و الحمل للأنثى بلا خلاف يعرف، و لا في كونهما دليلين على سبقه، للصحيح في الأول و المسبوقية بالإنزال في الثاني.

و يستحب تمرين الصبي بالصلاة لسبع سنين للحسن. و التوفيق بين الاخبار يقتضي اختلاف معنى البلوغ بحسب السن بالإضافة إلى أنواع التكاليف، كما يظهر مما روى في باب الصيام: أنه لا يجب على الأنثى قبل إكمالها الثلاث عشرة سنة، الا إذا حاضت قبل ذلك. و ما روى في باب الحدود «أن الأنثى تؤاخذ بها و هي تؤخذ لها تامة، إذا أكملت تسع سنين».

الى غير ذلك مما ورد في الوصية و العتق و نحوهما أنها تصح من ذي العشر.

3- مفتاح [أحكام الحيض]

الحيض دم أسود حار يخرج بحرقة، تعتاد المرأة كل شهر غالبا، أقله ثلاثة أيام، و أكثره عشرة كأقل الطهر، للإجماع و الصحاح المستفيضة.

و يسقط اعتبار الصفة مع العادة الثابتة بتكرره مرتين متساويتين، كما في الخبر الصحيح، و لإطلاق ما دل على اعتبار العادة خلافا للنهاية.


[1] و المعتبر من السنين القمرية دون الشمسية، لأن ذلك هو المعهود في شرعنا.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست