responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 13

القول في اليومية و الجمعة

قال اللّه تعالى «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ» [1].

و قال عز و جل «إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ» [2].

1- مفتاح [وجوب الصلوات الخمس على كل مكلف]

يجب على كل مكلف خال عن الحيض و النفاس، واجد للطهور، في الليل و النهار خمس صلوات، هي سبع عشرة ركعة في الحضر، لكل من الظهر و العصر و العشاء أربع و للمغرب ثلاث و للصبح ثنتان.

إلا في يوم الجمعة لمن اجتمعت له الشرائط الاتية، فان للظهر حينئذ ركعتين و تسميان بالجمعة.

و في السفر كلها ركعتان إلا ما للمغرب فثلاث. كل ذلك للنصوص المستفيضة و الإجماع.

2- مفتاح [ما يتحقق به التكليف]

التكليف انما يتحقق بالبلوغ و العقل، بالنص و الضرورة من الدين، و يعلم


[1] سورة الإسراء: 78.

[2] سورة الجمعة: 9.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست