اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 13
القول في اليومية و الجمعة
قال اللّه تعالى «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ»[1].
و قال عز و جل «إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ»[2].
1- مفتاح [وجوب الصلوات الخمس على كل مكلف]
يجب على كل مكلف خال عن الحيض و النفاس، واجد للطهور، في الليل و النهار خمس صلوات، هي سبع عشرة ركعة في الحضر، لكل من الظهر و العصر و العشاء أربع و للمغرب ثلاث و للصبح ثنتان.
إلا في يوم الجمعة لمن اجتمعت له الشرائط الاتية، فان للظهر حينئذ ركعتين و تسميان بالجمعة.
و في السفر كلها ركعتان إلا ما للمغرب فثلاث. كل ذلك للنصوص المستفيضة و الإجماع.
2- مفتاح [ما يتحقق به التكليف]
التكليف انما يتحقق بالبلوغ و العقل، بالنص و الضرورة من الدين، و يعلم