اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 139
الركبتين، إجماعا و للصحيح.
و العاجز يأتي بما أمكن، فإن عجز أصلا أومأ بالرأس، و الا فبالعينين كما قالوه، و في رواية صلاة المريض: فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح ثم يفتح عينيه، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع [1].
و يجب فيه الذكر و الطمأنينة بقدر أدائه مع القدرة، و رفع الرأس الى أن ينتصب، و الطمأنينة في الانتصاب، كل ذلك للمعتبرة و الإجماع، و ليس شيء من ذلك ركنا للأصل و الصحيح، خلافا للخلاف في الطمأنينتين و هو شاذ، و حكمها مع السهو حكمها مع الشك، و قد مضى في الإحرام.
و يكفي في الذكر مسماه، وفاقا للحليين الأربعة، للصحاح المستفيضة، و الأكثر على تعيين التسبيح، لظاهر الصحاح، و منهم من أوجب التسبيح التام و هو «سبحان ربي العظيم و بحمده» أو سبحان اللّه ثلاثا، لظاهر بعضها، و منهم من أوجب الثلاث للمختار و الواحد للمضطر، و فضل التام للخبر، و حمل الكل على الأفضلية جمعا.
160- مفتاح [ما يستحب في الركوع]
يستحب فيه ما تضمنه الصحيح من فعل الصادق (عليه السلام) تعليما لحماد:
ثم رفع يديه حيال وجهه فقال «اللّه أكبر» و هو قائم، ثم ركع و ملأ كفيه من ركبتيه منفرجات، ورد ركبتيه الى خلفه، ثم سوى ظهره حتى لو صبت عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره، و مد عنقه، و غمض عينيه ثم سبح