اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 138
القول في الركوع
قال اللّه سبحانه «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا»[1].
158- مفتاح [أحكام الركوع]
يجب الركوع في كل ركعة مرة، بالضرورة من الدين، إلا في صلاة الايات فخمس مرات بالنص و الإجماع.
و هو ركن في الصلاة تبطل بتركه و لو سهوا للإجماع، و المعتبرة المستفيضة «فإن سهى عنه حتى سجد بطلت» [2].
و قيل: بل يحذف الزائد و يأتي بالفائت، للصحيح، و يمكن حمله على الجواز و ان كان الاستيناف أفضل، الا أن العمل على الأول، و قيل: يفعل ذلك في غير الركعة الاولى و يبطل فيها و لم نجد مستنده. و لو ذكر قبل السجود قام فركع ثم سجد، للإجماع و الصحيح.
و لو زاد ركوعا أو شك فيه فقد مضى حكمهما. و لو تلافى المشكوك فيه فذكره و هو فيه ففي بطلان الصلاة قولان: أصحهما الصحة، وفاقا لأعيان القدماء، فيرسل نفسه الى السجود.
159- مفتاح [كيفية الركوع]
الركوع هو الانحناء، و قدره الواجب ما يمكن معه وضع اليدين على