responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 138

القول في الركوع

قال اللّه سبحانه «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا» [1].

158- مفتاح [أحكام الركوع]

يجب الركوع في كل ركعة مرة، بالضرورة من الدين، إلا في صلاة الايات فخمس مرات بالنص و الإجماع.

و هو ركن في الصلاة تبطل بتركه و لو سهوا للإجماع، و المعتبرة المستفيضة «فإن سهى عنه حتى سجد بطلت» [2].

و قيل: بل يحذف الزائد و يأتي بالفائت، للصحيح، و يمكن حمله على الجواز و ان كان الاستيناف أفضل، الا أن العمل على الأول، و قيل: يفعل ذلك في غير الركعة الاولى و يبطل فيها و لم نجد مستنده. و لو ذكر قبل السجود قام فركع ثم سجد، للإجماع و الصحيح.

و لو زاد ركوعا أو شك فيه فقد مضى حكمهما. و لو تلافى المشكوك فيه فذكره و هو فيه ففي بطلان الصلاة قولان: أصحهما الصحة، وفاقا لأعيان القدماء، فيرسل نفسه الى السجود.

159- مفتاح [كيفية الركوع]

الركوع هو الانحناء، و قدره الواجب ما يمكن معه وضع اليدين على


[1] سورة الحج: 77.

[2] وسائل الشيعة 4- 933.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست