responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 12

و في الحسن عنه (عليه السلام) قال: بينا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) جالس في المسجد، إذ دخل رجل فقام فصلى، فلم يتم ركوعه و لا سجوده، فقال (صلى اللّه عليه و آله): نقر [1] كنقر الغراب، لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتن على غير ديني [1].

و النصوص في فضلها أكثر من أن تحصى، و هي قسمان: فريضة و نافلة.

و الفرائض ستة: اليومية، و الجمعة، و العيدية، و الآية، و الطوافية، و الالتزامية [2].

و وجوب الأولين و بعض الأخير من ضروريات الدين، و البواقي من ضروريات المذهب.

و النوافل يومية و غير يومية، و الثانية موقتة و غير موقتة، و ثبوتها في الجملة من ضروريات الدين.

الباب الأول (في شرائطها و أعداد ركعاتها و بعض الآداب)


[1] النقر هو التقاط الطائر الحبة بمنقاره، و يجوز قراءته في الحديث بصيغة المصدر و الماضي معا «منه».

[2] أما الصلاة على الأموات فليست بصلاة حقيقة، و إطلاق اسم الصلاة عليها انما هو على سبيل المجاز العرفي. و في الحديث: الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، و ثلث ركوع، و ثلث سجود، و كل ذلك منتف فيها، و لهذا لم نوردها في هذا الكتاب، و انما نذكرها في خاتمة الفن إنشاء اللّه تعالى «منه».


[1] وسائل الشيعة 3- 21.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست