responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 425

[66]

[8]

مسألة [حكم من أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة]

إذا أحدث الجنب في أثناء الغسل حدثاً أصغر فقيل [1] يعيده من رأس، و قيل [2] يقتصر على إتمامه. و قيل يتمّه و يتوضّأ، و هو أظهر وفاقاً للسيّد [3] و جماعة [4].

[الاستدلال على وجوب إتمام الغُسل و التوضؤ لمن أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة]

لنا أمّا على وجوب الإتمام فلأنّ الحدث الأصغر ليس موجباً للغسل و لا لبعضه قطعاً؛ فيسقط وجوب الإعادة. و أمّا وجوب الوضوء فلأنّ الحدث المتخلّل لا بدّ له من رافع، و هو إمّا الغسل بتمامه أو الوضوء، و الأوّل منتف لتقدّم بعضه، فتعيّن الثاني.

[الاستدلال على إعادة الغُسل لمن أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة و الرد عليه]

احتجّ الأوّلون بأنّ الحدث الأصغر ناقض للطهارة بتمامها؛ فلأبعاضها أولى، و بأنّ الحدث المتخلّل قد أبطل تأثير ذلك البعض في الرفع، و الباقي غير صالح للتأثير.

و لا يخفى ضعفها؛ فإنّا نمنع كونه ناقضاً و مبطلًا. نعم، روى الصدوق (رحمه الله) في كتاب عرض المجالس عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «لَا بَأْسَ بِتَبْعِيضِ الْغُسْلِ؛ تَغْسِلُ يَدَيْكَ وَ فَرْجَكَ وَ رَأْسَكَ، وَ تُؤَخِّرُ غَسْلَ جَسَدِكَ إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ؛ فَإِنْ أَحْدَثْتَ حَدَثاً مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ مَنِيٍّ


[1]. الفقيه، ج 1، ص 88؛ الهداية، ص 96؛ المبسوط، ج 1، ص 29؛ النهاية، ص 22؛ المنتهى، ج 2، ص 254.

[2]. جواهر الفقه، ص 12؛ السرائر، ج 1، ص 119.

[3]. نقله عنه في المعتبر، ج 1، ص 196.

[4]. المعتبر، ج 1، ص 196؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج 1، ص 140؛ المدارك، ج 1، ص 307.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست