responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 426

بَعْدَ مَا غَسَلْتَ رَأْسَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغْسِلَ جَسَدَكَ، فَأَعِدِ الْغُسْلَ مِنْ أَوَّلِهِ» [1].

لكن هذه الرواية غير معلوم السند، و لو صحّت لما كان لنا عنها عدول، لصراحتها في المطلوب؛ فالواجب المصير إلى ما اخترناه إلى أن يصحّ السند.

[الاستدلال على عدم إعادة الغُسل و انتفاء الوضوء لمن أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة و الرد عليه]

و احتجّ الآخرون بأنّ الحدث الأصغر غير موجب للغسل فلا معنى للإعادة، و الوضوء منفيّ مع غسل الجنابة بالنصّ و الإجماع.

و الجواب: أنّ الإجماع ممنوع في موضع النزاع، و الأخبار لا عموم لها على وجه يتناول هذه الصورة. قال في المعتبر [2]: «و يلزمهم أنّه لو بقي من الغسل قدر الدرهم من الجانب الأيسر ثمّ تغوّط، أن يكتفي عن وضوءه بغسل موضع الدرهم، و هو باطل».


[1]. المدارك، ج 1، ص 308 نقلًا عن عرض المجالس للصدوق؛ الوسائل، ج 2، ص 238، ح 2039.

[2]. المعتبر، ج 1، ص 197.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست