responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 337

و حسنة كُلَيب الأسدي عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ كَسِيراً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلاةِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَى جَبَائِرِهِ وَ لْيُصَلِّ» [1].

[الأخبار الدالّة على وجوب غسل ما حول القرح]

و في بعضها أنّه يغسل ما حولها، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الكاظم (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَسِيرِ تَكُونُ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ أَوْ تَكُونُ بِهِ الْجِرَاحَةُ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ وَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْغَسْلُ مِمَّا ظَهَرَ [مِمَّا لَيْسَ] [2] عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ، وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَهُ، وَ لَا يَنْزِعُ الْجَبَائِرَ، وَ لَا يَعْبَثُ بِجِرَاحَتِهِ» [3]. و رواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ صَاحِبُهُ؟ قَالَ: يَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ» [4].

[الأخبار الدالّة على فعل التيمّم لمن كان به قرح]

و في كثير منها أنّه ينتقل إلى التيمّم، كصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ تَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَغْتَسِلَ وَ يَتَيَمَّمُ» [5].

و صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) أيضاً؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ [6] وَ الْجِرَاحَةُ، يُجْنِبُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَغْتَسِلَ، وَ يَتَيَمَّمَ» [7].


[1]. التهذيب، ج 1، ص 363، ح 30؛ الوسائل، ج 1، ص 465، ح 1234.

[2]. ما بين المعقوفتين من المصدر.

[3]. الكافي، ج 3، ص 32، ح 1؛ التهذيب، ج 1، ص 362، ح 24؛ الاستبصار، ج 1، ص 77، ح 1؛ الوسائل، ج 1، ص 463، ح 1227.

[4]. الكافي، ج 3، ص 32، ح 2؛ التهذيب، ج 1، ص 363، ح 26؛ الوسائل، ج 3، ص 438، ح 4097.

[5]. التهذيب، ج 1، ص 184، ح 4.

[6]. المصدر: «القرح».

[7]. الكافي، ج 3، ص 68، ح 1؛ الوسائل، ج 3، ص 347، ح 3828.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست