اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 337
و حسنة كُلَيب الأسدي عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ كَسِيراً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلاةِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَى جَبَائِرِهِ وَ لْيُصَلِّ» [1].
[الأخبار الدالّة على وجوب غسل ما حول القرح]
و في بعضها أنّه يغسل ما حولها، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الكاظم (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَسِيرِ تَكُونُ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ أَوْ تَكُونُ بِهِ الْجِرَاحَةُ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ وَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْغَسْلُ مِمَّا ظَهَرَ [مِمَّا لَيْسَ] [2] عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ، وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَهُ، وَ لَا يَنْزِعُ الْجَبَائِرَ، وَ لَا يَعْبَثُ بِجِرَاحَتِهِ» [3]. و رواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ صَاحِبُهُ؟ قَالَ: يَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ» [4].
[الأخبار الدالّة على فعل التيمّم لمن كان به قرح]
و في كثير منها أنّه ينتقل إلى التيمّم، كصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ تَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَغْتَسِلَ وَ يَتَيَمَّمُ» [5].
و صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) أيضاً؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ [6] وَ الْجِرَاحَةُ، يُجْنِبُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَغْتَسِلَ، وَ يَتَيَمَّمَ» [7].
[1]. التهذيب، ج 1، ص 363، ح 30؛ الوسائل، ج 1، ص 465، ح 1234.