responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 338

و صحيحة داود بن سرحان عن الصادق (عليه السلام): «فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ بِهِ قُرُوحٌ أَوْ جُرُوحٌ، أَوْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْبَرْدَ، قَالَ: لَا يَغْتَسِلُ، وَ يَتَيَمَّمُ» [1] إلى غير ذلك من الأخبار.

[الجمع بين الأخبار المختلفة في حكم وضوء من كان به قرح أو جرح]

و يتحقّق الجمع بينها إمّا بحمل أخبار التيمّم على ما إذا تضرّر بغسل ما حولها، أو بالتخيير بين الأمرين. و الأوّل أقرب و أحوط.

ثمّ لو لا الإجماع المدّعى على وجوب المسح على الجبيرة لقلنا بالاستحباب و الاكتفاء بغسل ما حولها، لروايتي عبد الرحمن و عبد اللّه بن سنان و ما في معناهما ممّا لا يتضمّن المسح. و ينبغي القطع بسقوطه في غير الجبيرة، أمّا فيها فالمسح أحوط.

[53]

[22]

مسألة [وجوب الترتيب في الوضوء]

لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الترتيب في الوضوء، بأن يبدأ بالوجه ثمّ اليد اليمنى ثمّ اليد اليسرى ثمّ الرأس ثمّ الرجلين.

و يدلّ عليه الأخبار المستفيضة كصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال:


[1]. التهذيب، ج 1، ص 185، ح 5؛ الوسائل، ج 3، ص 348، ح 3831.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست