responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 322

[قول العلّامة في كون الكعب هو المفصل بين الساق و القدم و المناقشات فيه]

قال طاب ثراه في المختلف [1]: «مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين، و يراد بالكعبين هنا المفصل بين الساق و القدم، و في عبارة علمائنا اشتباه على غير المحصّل».

ثمّ نقل عبارات الأصحاب، ثمّ قال: «لنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة و بكير ابني أعين عن أبي جعفر (عليه السلام): «قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَأَيْنَ الْكَعْبَانِ؟

قَالَ: هَاهُنَا- يَعْنِي الْمَفْصِلَ دُونَ عَظْمِ السَّاقِ-» [2]، و ما رواه ابن بابويه عن الباقر (عليه السلام)، و قد حكى صفة وضوء رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى أن قال: «وَ مَسَحَ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَ ظَهْرِ قَدَمَيْهِ» [3]، و هو يعطي المسح لجميع ظهر القدم، و لأنّه أقرب إلى ما حدّده أهل اللغة». انتهى.

و قال في المنتهى [4]: «قد يشتبه عبارات علمائنا على بعض من لا مزيد تحصيل له في معنى الكعب، و الضابط فيه ما رواه زرارة في الصحيح» و ذكر الرواية الأولى.

ثمّ إنّ جميع من تأخّر عن عصره طاب ثراه من أعلام علمائنا أنكروا هذا القول و شنعوا عليه (قدس سره) في نسبته إلى علمائنا تشنيعاً بليغاً.

و حاصل تشنيعهم يدور على أربعة أمور:

الأوّل: أنّ قوله هذا مخالف لما أجمع عليه أصحابنا، بل لما أجمع عليه الأمّة من الخاصّة و العامّة، لأنّ العامّة قائلون بأنّ الكعبين هما العظمان الناتئان عن يمين القدم و شماله، و أصحابنا متّفقون على أنّهما الناتئان في وسط القدم بين المفصل و المشط.


[1]. المختلف، ج 1، ص 293.

[2]. التهذيب، ج 1، ص 76، ح 40؛ الكافي، ج 3، ص 25، ح 5؛ الوسائل، ج 1، ص 388، ح 1022.

[3]. الفقيه، ج 1، ص 36، ح 74؛ الوسائل، ج 1، ص 388، ذيل الحديث 1021.

[4]. المنتهى، ج 2، ص 74.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست