اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 322
[قول العلّامة في كون الكعب هو المفصل بين الساق و القدم و المناقشات فيه]
قال طاب ثراه في المختلف [1]: «مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين، و يراد بالكعبين هنا المفصل بين الساق و القدم، و في عبارة علمائنا اشتباه على غير المحصّل».
ثمّ نقل عبارات الأصحاب، ثمّ قال: «لنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة و بكير ابني أعين عن أبي جعفر (عليه السلام): «قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَأَيْنَ الْكَعْبَانِ؟
قَالَ: هَاهُنَا- يَعْنِي الْمَفْصِلَ دُونَ عَظْمِ السَّاقِ-» [2]، و ما رواه ابن بابويه عن الباقر (عليه السلام)، و قد حكى صفة وضوء رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى أن قال: «وَ مَسَحَ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَ ظَهْرِ قَدَمَيْهِ» [3]، و هو يعطي المسح لجميع ظهر القدم، و لأنّه أقرب إلى ما حدّده أهل اللغة». انتهى.
و قال في المنتهى [4]: «قد يشتبه عبارات علمائنا على بعض من لا مزيد تحصيل له في معنى الكعب، و الضابط فيه ما رواه زرارة في الصحيح» و ذكر الرواية الأولى.
ثمّ إنّ جميع من تأخّر عن عصره طاب ثراه من أعلام علمائنا أنكروا هذا القول و شنعوا عليه (قدس سره) في نسبته إلى علمائنا تشنيعاً بليغاً.
و حاصل تشنيعهم يدور على أربعة أمور:
الأوّل: أنّ قوله هذا مخالف لما أجمع عليه أصحابنا، بل لما أجمع عليه الأمّة من الخاصّة و العامّة، لأنّ العامّة قائلون بأنّ الكعبين هما العظمان الناتئان عن يمين القدم و شماله، و أصحابنا متّفقون على أنّهما الناتئان في وسط القدم بين المفصل و المشط.