responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 321

يحمل على المقيّد. و مع ذلك فالاحتياط هنا ممّا لا ينبغي تركه، لصحة الخبر و صراحته و إجمال ما ينافيه.

[وجوب امتداد المسح في الرجلين إلى الكعبين]

ثمّ الظاهر وجوب إيصال المسح إلى الكعبين و إن اكتفينا بالمسمّى في العرض، لظاهر الآية و الروايات. و يظهر من بعضهم [1] التردّد في ذلك. و ربّما يبنى على كون التحديد للمسح أو للممسوح، و ليس بجيّد، لأنّ الحقّ أنّ التحديد للممسوح كما في اليدين، لما سيجيء من جواز النكس. و مع ذلك فالحقّ وجوب ذلك للظهور.

[وجوب إدخال الكعبين في المسح في الرجلين احتياطاً]

و هل يجب إدخال الكعبين في المسح؟ قيل [2]: نعم، لما تقدّم في المرفقين. و قيل [3]: لا، لحديث الأخوين و لعدم وجوب استبطان الشراكين كما يستفاد من الأخبار. و الإدخال أحوط.

[47]

[16]

مسألة [تعيين موضع الكعبين]

[معنى الكعبين و موضعهما في الرجْل

قول المشهور في كون الكعبين هما العظمان النابتان في ظهر القدمين]

المشهور بين المتأخّرين أن الكعبين هما العظمان الناتئان في ظهر القدمين بين المفصل و المشط، و عبارات أكثر علمائنا بظاهرها مشعرة بذلك.

و ذهب العلّامة طاب ثراه إلى أنّ الكعب هو المفصل بين الساق و القدم، مدّعياً أنّ هذا هو مذهب أصحابنا، و نسب من فهم من كلام الأصحاب غير هذا إلى عدم التحصيل.


[1]. المعتبر، ج 1، ص 152؛ الذكرى، ج 2، ص 152.

[2]. المنتهى، ج 2، ص 76؛ التحرير، ج 1، ص 10.

[3]. المعتبر، ج 1، ص 152.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست