responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 319

و صحيحة زرارة و أخيه بكير عنه (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْسِكَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ مَا بَيْنَ كَعْبَيْكَ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ» [1]، و مرسلة حمّاد بن عيسى عن أحدهما (عليهما السلام): «فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَ عَلَيْهِ الْعِمَامَةُ، قَالَ:

يَرْفَعُ الْعِمَامَةَ بِقَدْرِ مَا يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ، فَيَمْسَحُ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ» [2].

[كلام المشهور في تحقّق المسح بمسمّاه و لو كان بأقلّ من ثلاث أصابع مضمومة

كلام الصدوق و الشيخ في عدم كفاية مسح الرأس بأقلّ من ثلاث أصابع مضمومة]

و المشهور الاكتفاء فيه بالمسمّى، لإطلاق الآية و الروايات، و ظاهر الصدوق [3] و الشيخ في النهاية [4] عدم الاكتفاء في مسح الرأس بأقلّ من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار.

و يدلّ عليه صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «الْمَرْأَةُ يُجْزِئُهَا [مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ] [5] أَنْ تَمْسَحَ مُقَدَّمَهُ مِقْدارَ [6] ثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَ لَا تُلْقِيَ عَنْهَا خِمَارَهَا» [7]، و الإجزاء إنّما يستعمل في أقلّ الواجب، و رواية مَعْمَر بن عمر عنه (عليه السلام)؛ قال:

«يُجْزِئُ فِي [8] الْمَسْحِ عَلَى الرَّأْسِ مَوْضِعُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَ كَذَلِكَ الرِّجْلُ» [9].

[حمل الرواية الدالّة على كفاية مسح الرأس بأقلّ من ثلاث أصابع على الاستحباب]

و الجمع بين الروايات يتحقّق إمّا بتقييد الأوليين بالأخيرتين، أو بحمل الأخيرتين على الاستحباب، و الثاني أقرب، لقوّة دلالة الأوليين على الاكتفاء بالمسمّى مع مطابقتهما لمقتضي الأصل و العمومات و تأيّدهما بالشهرة.


[1]. التهذيب، ج 1، ص 90، ح 86؛ الاستبصار، ج 1، ص 61، ح 1؛ الوسائل، ج 1، ص 414، ح 1076.

[2]. التهذيب، ج 1، ص 90، ح 87؛ الاستبصار، ج 1، ص 60، ح 3؛ الوسائل، ج 1، ص 416، ح 1082.

[3]. الفقيه، ج 1، ص 45، ذيل الحديث 88.

[4]. النهاية، ج 1، ص 14.

[5]. ما بين المعقوفتين من المصدر.

[6]. المصدر: «قدر».

[7]. الكافي، ج 3، ص 30، ح 5؛ التهذيب، ج 1، ص 77، ح 44؛ الوسائل، ج 1، ص 416، ح 1084.

[8]. المصدر: «من».

[9]. الكافي، ج 3، ص 29، ح 1؛ التهذيب، ج 1، ص 60، ح 16؛ الاستبصار، ج 1، ص 60، ح 2؛ الوسائل، ج 1، ص 417، ح 1086.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست