اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 319
و صحيحة زرارة و أخيه بكير عنه (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْسِكَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ مَا بَيْنَ كَعْبَيْكَ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ» [1]، و مرسلة حمّاد بن عيسى عن أحدهما (عليهما السلام): «فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَ عَلَيْهِ الْعِمَامَةُ، قَالَ:
[كلام المشهور في تحقّق المسح بمسمّاه و لو كان بأقلّ من ثلاث أصابع مضمومة
كلام الصدوق و الشيخ في عدم كفاية مسح الرأس بأقلّ من ثلاث أصابع مضمومة]
و المشهور الاكتفاء فيه بالمسمّى، لإطلاق الآية و الروايات، و ظاهر الصدوق [3] و الشيخ في النهاية [4] عدم الاكتفاء في مسح الرأس بأقلّ من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار.
و يدلّ عليه صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «الْمَرْأَةُ يُجْزِئُهَا [مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ] [5] أَنْ تَمْسَحَ مُقَدَّمَهُ مِقْدارَ [6] ثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَ لَا تُلْقِيَ عَنْهَا خِمَارَهَا» [7]، و الإجزاء إنّما يستعمل في أقلّ الواجب، و رواية مَعْمَر بن عمر عنه (عليه السلام)؛ قال:
[حمل الرواية الدالّة على كفاية مسح الرأس بأقلّ من ثلاث أصابع على الاستحباب]
و الجمع بين الروايات يتحقّق إمّا بتقييد الأوليين بالأخيرتين، أو بحمل الأخيرتين على الاستحباب، و الثاني أقرب، لقوّة دلالة الأوليين على الاكتفاء بالمسمّى مع مطابقتهما لمقتضي الأصل و العمومات و تأيّدهما بالشهرة.
[1]. التهذيب، ج 1، ص 90، ح 86؛ الاستبصار، ج 1، ص 61، ح 1؛ الوسائل، ج 1، ص 414، ح 1076.
[2]. التهذيب، ج 1، ص 90، ح 87؛ الاستبصار، ج 1، ص 60، ح 3؛ الوسائل، ج 1، ص 416، ح 1082.