responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 318

[46]

[15]

مسألة [أحكام مسح الرأس و الرجلين في الوضوء]

[عدم وجوب مسح تمام الرأس و القدمين في الوضوء و الاستدلال عليه بالرواية]

لا يجب استيعاب الرأس و القدمين بالمسح عندنا، للآية [1]؛ فإنّ الباء دخلت على المتعدّي بنفسه؛ فلا بدّ لها من فائدة، و إنّما هي التبعيض. كذا قالوه [2].

و للأخبار الصحيحة المستفيضة كصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال:

«قُلْتُ لَهُ: أَ لَا تُخْبِرُنِي مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ وَ قُلْتَ: إِنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ وَ بَعْضِ الْقَدَمِ [3]؟ فَضَحِكَ، ثُمَّ قَالَ: يَا زُرَارَةُ، قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) وَ نَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ مِنَ اللَّهِ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: «فَاغْسِلُوا [4] وُجُوهَكُمْ» [5]؛ فَعَلِمْنَا [6] أَنَّ الْوَجْهَ كُلَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُغْسَلَ، ثُمَّ قَالَ: «وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ»، ثُمَّ فَصَّلَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ فَقَالَ: «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ»؛ فَعَرَفْنَا حِينَ قَالَ: «بِرُؤُسِكُمْ» أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَكَانِ الْبَاءِ، ثُمَّ وَصَلَ الرِّجْلَيْنِ بِالرَّأْسِ كَمَا وَصَلَ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ، فَقَالَ: «وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ»؛ فَعَرَفْنَا حِينَ وَصَلَهُمَا بِالرَّأْسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى بَعْضهمَا» [7].


[1]. المائدة/ 6.

[2]. المهذّب البارع، ج 1، ص 203؛ روض الجنان، ج 1، ص 104.

[3]. المصدر: «الرجلين».

[4]. في النسخ: «اغسلوا».

[5]. المائدة/ 6.

[6]. المصدر: «فعرفنا».

[7]. التهذيب، ج 1، ص 61، ح 17؛ الاستبصار، ج 1، ص 62، ح 5؛ الكافي، ج 3، ص 30، ح 4؛ الوسائل، ج 1، ص 412، ح 1073. و في الفقيه (ج 1، ص 103، ح 212) مع تفاوت يسير.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست