responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 317

راعى في الغسل تقديم الأعلى فالأعلى فليس في شيء من الأخبار دلالة عليه، و المسح في قول زرارة: «ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ الْجَانِبَيْنِ» يتحقّق في ضمن المسح الأعلى فالأعلى و بدونه؛ فلا يحمل على الأوّل من غير دليل. و كذا القول في اليدين.

[45]

[14]

مسألة [كفاية غمس الوجه في الماء للوضوء مبتدئاً من أعلاه من دون إمرار اليد عليه]

المشهور بين الأصحاب أن المتوضي لو غمس وجهه في الماء ناوياً مبتدئاً بأعلاه لكفى، و أنّه لا يجب إمرار اليد على الوجه حال غسله. و هو كذلك، لإطلاق الأمر و صدق الامتثال.

و نقل عن ابن الجنيد [1] وجوب إمرار اليد على العضو، و لعلّ مستنده [قول ابن الجنيد بوجوب إمرار اليد على العضو في الوضوء و المناقشة فيه]

مستند المشهور في وجوب البدأة بالأعلى و المرفقين، و الجواب مشترك، و الأمر على الأكثر مشكل، إذ الفرق تحكّم. و الاحتياط آتٍ، لأنّه المعهود كما أشرنا إليه.

و أمّا ما في البشرى [2] من المنع من غمس اليدين في الماء- لاقتضائه بقاء العضو في الماء آناً ما بعد الغسل فيلزم الاستيناف- فغير واضح، لعدم صدق الاستيناف عرفاً.


[1]. المختلف، ج 1، ص 287؛ الذكرى، ج 2، ص 130.

[2]. نقله عنه في المدارك، ج 1، ص 213.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست