responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 194

[اشتراط ما يشترط في اليوميّة و العلم بالآية في صلاة الآيات]

و يشترط فيها ما يشترط في اليوميّة، و العلم بالآية. أمّا الأوّل، فلعموم ما دلّ على ذلك، و أمّا الثاني فلاستحالة تكليف الغافل. نعم، يجب القضاء في الكسوفين مع احتراق القرص مع عدم العلم، و لكنّه فرض مستأنف كما سيجيء في بابه.

[اشتراط سعة الوقت في وجوب صلاة الآيات في غير الزلزلة و المناقشة فيه]

ثمّ إنّ جماعة من الأصحاب (رحمهم الله) [1] اشترطوا في وجوبها في غير الزلزلة اتّساع الوقت لها أيضاً. و مقتضى ذلك أنّ المكلّف لو اتّفق شروعه في الصلاة في ابتداء الوقت، فتبيّن ضيقه عنها وجب القطع، لانكشاف عدم الوجوب.

و بعضهم [2] بنى ذلك على إحدى قاعدتين أصوليّتين: إحداهما جواز التكليف بفعلٍ علم المكلّف فوات شرطه، و الأخرى جواز التكليف بفعل يقصر وقته عنه.

و لي فيه نظر، لأنّه إنّما يتمّ لو ثبت أنّ هذه العبادة موقّتة، و هو ممنوع؛ فإنّ الروايات غير صريحة في التوقيت، فيجوز أن يكون من قبيل السبب كالزلزلة.

و يؤيّد ذلك إطلاق قول الباقر (عليه السلام) في صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم المتقدّمة: «فَإِنْ انْجَلَى قَبْلَ أَنْ تَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِكَ، فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ» [3].

و فصّل بعضهم [4] بإدراك الركعة؛ فإنّه بمنزلة إدراك الصلاة، لعموم قوله (عليه السلام): «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ [5] فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» [6].


[1]. منهم المحقّق في الشرائع، ج 1، ص 93. انظر: المدارك، ج 4، ص 130.

[2]. جامع المقاصد، ج 2، ص 473.

[3]. الكافي، ج 3، ص 463، ح 2؛ التهذيب، ج 3، ص 156، ح 7؛ الوسائل، ج 7، ص 494، ح 9946.

[4]. المعتبر، ج 2، ص 341؛ المنتهى، ج 6، ص 110.

[5]. في النسخ «من الوقت»، و ما أثبتناه من المصدر.

[6]. الرواية نبويّة. صحيح البخاري، ج 1، ص 145؛ صحيح المسلم، ج 2، ص 102.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست