responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 195

و أجيب [1] بأنّه تابع للتوقيت. و سيجيء تمام البحث في هذه المسألة في مباحث الأوقات إن شاء اللّه.

[15]

[2]

مسألة [ما يستحبّ في صلاة الآيات]

يستحبّ في الآيات أمور:

[استحباب الغسل في الكسوف و الخسوف]

منها الغسل [2] في الكسوفين مع استيعاب الاحتراق، لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث طويل يعدّ فيه الأغسال المسنونة إلى أن قال: «وَ غُسْلُ الْكُسُوفِ إِذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ كُلُّهُ، فَاغْتَسِلْ» [3].

[استحباب إقامة صلاة الآيات تحت السماء]

و منها أن يصلّى تحت السماء، لقول الباقر (عليه السلام) في صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم: «فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُكَ بَارِزاً لَا يَجُنُّكَ بَيْتٌ فَافْعَلْ» [4].


[1]. المدارك، ج 4، ص 131.

[2]. في هامش نسخة «ج»: «استحباب هذا الغسل غير مشهور، و إنّما المشهور استحباب الغسل لقضاء هذه الصلاة مع تعمّد الترك، و به روايتان غير نقيّة السند .... منه». انظر: الفقيه، ج 1، ص 77، ح 172؛ الخصال، ج 2، ص 508، ح 1؛ الجواهر، ج 5، ص 48.

[3]. التهذيب، ج 1، ص 114، ح 34؛ الوسائل، ج 3، ص 307، ح 3718.

[4]. التهذيب، ج 3، ص 156، ح 7؛ الكافي، ج 3، ص 463، ح 2؛ الوسائل، ج 7، ص 494، ح 9946.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست