اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 186
[اجتمع العيد و الجمعة]
لنا صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَألْتُهُ عَنِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى إِذَا اجْتَمَعَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: اجْتَمَعَا فِي زَمَانِ عَلِيٍّ (عليه السلام)، فَقَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأْتِ، وَ مَنْ قَعَدَ فَلَا يَضُرُّهُ وَ لْيُصَلِّ الظُّهْرَ» [1]. و نحوها رواية سلمة عنه (عليه السلام)[2].
و روى العامّة [3] عن زيد بن أرقم أنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) صلّى العيد و رخّص في الجمعة. و روى [4] أنّ ابن الزبير لمّا صلّى العيد و لم يخرج إلى الجمعة قال ابن عبّاس: أصاب السنّة.
[الاستدلال بالوجوب العيني لصلاة الجمعة إذا اجتمعت مع العيد و الرد عليه]
احتجّ الحلبيّون بأنّ دليل الحضور فيهما قطعيّ، و خبر الواحد المتضمّن لسقوط الجمعة- و الحال هذه- إنّما يفيد الظنّ؛ فلا يعارضه.
و أجاب عنه الشهيد (رحمه الله)[5] «بأن الخبر المتلقّى بالقبول المحمول عليه عند معظم الأصحاب في قوّة المتواتر، فيلحق بالقطعي، و لأنّ نفي الحرج و العسر يدلّ على ذلك أيضاً، فيكون الخبر معتضداً بالكتاب العزيز».
و فيه نظر قد بيّن وجهه في الأصول. و الأولى أن يجاب أوّلًا بالنقض بأكثر الشروط و المخصّصات لصلاتي الجمعة و العيدين، فما هو جوابهم عن ذلك فهو جوابنا عن هذا.
و ثانياً بالحلّ بأن يقال: دليل الحضور فيهما و إن كان قطعيّ المتن و لكن دلالته على العموم ظنيّة، و خبر الواحد المعارض له بالعكس؛ فيتساويان، و لكنّ الظنّ المستفاد من الخبر أرجح، لوروده بعدّة طرق عاميّة و خاصيّة، و لا معارض له إلّا هذا العموم، و هو ضعيف الشمول للفرد المتنازع فيه، لندرة وقوعه؛ فإذن [6] العمل بالخبر أولى من طرحه.
[1]. الفقيه، ج 1، ص 509، ح 1473؛ الوسائل، ج 7، ص 447، ح 9826.
[2]. الكافي، ج 3، ص 461، ح 8؛ التهذيب، ج 3، ص 137، ح 38؛ الوسائل، ج 7، ص 447، ح 9827.
[3]. مسند أحمد، ج 4، ص 372؛ سنن ابن ماجة، ج 1، ص 415؛ سنن أبي داود، ج 1، ص 241.