اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 185
و منها السفر بعد طلوع الفجر، لقوله (عليه السلام) في موثّقة أبي بصير: «إِذَا أَرَدْتَ الشُّخُوصَ فِي يَوْمِ عِيدٍ [1] فَانْفَجَرَ الصُّبْحُ وَ أَنْتَ بِالْبَلَدِ، فَلَا تَخْرُجْ حَتَّى تَشْهَدَ ذَلِكَ الْعِيدَ» [2].
و قيل [3] بالتحريم، لظاهر النّهي. و أمّا بعد طلوع الشمس فقد قطع الأصحاب بتحريمه، لاستلزامه الإخلال بالواجب.
[13]
[5]
مسألة [حكم صلاة الجمعة إذا اجتمع العيد و الجمعة]
[حكم صلاة الجمعة إذا اجتمع العيد و الجمعة]
إذا اجتمع عيد و جمعة تخيّر من صلّى العيد في حضور الجمعة و عدمه، وفاقاً للأكثر [4]، و خلافاً لبعض الحلبيّين [5]. و قال ابن الجنيد [6]: يختصّ التخيير بمن كان قاصي المنزل.
[الحكم بتخيير الجمعة لمن صلّى العيد إذا]
[1]. في النسخ هنا «العيد»، و لكنّ المصنّف أتى بالرواية في ما قبل كما في المصدر.
[2]. التهذيب، ج 3، ص 286، ح 9؛ الفقيه، ج 1، ص 510، ح 1476؛ الوسائل، ج 7، ص 471، ح 9886.