responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 185

و منها السفر بعد طلوع الفجر، لقوله (عليه السلام) في موثّقة أبي بصير: «إِذَا أَرَدْتَ الشُّخُوصَ فِي يَوْمِ عِيدٍ [1] فَانْفَجَرَ الصُّبْحُ وَ أَنْتَ بِالْبَلَدِ، فَلَا تَخْرُجْ حَتَّى تَشْهَدَ ذَلِكَ الْعِيدَ» [2].

و قيل [3] بالتحريم، لظاهر النّهي. و أمّا بعد طلوع الشمس فقد قطع الأصحاب بتحريمه، لاستلزامه الإخلال بالواجب.

[13]

[5]

مسألة [حكم صلاة الجمعة إذا اجتمع العيد و الجمعة]

[حكم صلاة الجمعة إذا اجتمع العيد و الجمعة]

إذا اجتمع عيد و جمعة تخيّر من صلّى العيد في حضور الجمعة و عدمه، وفاقاً للأكثر [4]، و خلافاً لبعض الحلبيّين [5]. و قال ابن الجنيد [6]: يختصّ التخيير بمن كان قاصي المنزل.

[الحكم بتخيير الجمعة لمن صلّى العيد إذا]


[1]. في النسخ هنا «العيد»، و لكنّ المصنّف أتى بالرواية في ما قبل كما في المصدر.

[2]. التهذيب، ج 3، ص 286، ح 9؛ الفقيه، ج 1، ص 510، ح 1476؛ الوسائل، ج 7، ص 471، ح 9886.

[3]. النهاية للطوسي، ص 136.

[4]. راجع: المدارك، ج 4، ص 118.

[5]. الكافي في الفقه، ص 155.

[6]. نقله عنه في المختلف، ج 2، ص 260.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست