اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 133
[7]
[7]
مسألة [أحكام صلاة المسافر]
[ما يشترط في وجوب تقصير الصلاة في السفر]
يشترط في وجوب التقصير في السفر أن يكون السفر مسافة، و أن يكون المسافر قاصداً لها مستمرّاً إلى انتهائها، و أن لا يقطع سفره نيّته [1] إقامة عشرة أيّام أو مضيّ ثلاثين يوماً عليه متردّداً في محلّ واحد أو بالوصول إلى وطنه، و أن لا يكون السفر عمله، و أن يكون جائزاً له، و أن يتوارى عن جدران البلد أو يخفى عليه أذانه.
و مع اجتماع هذه الشروط لا يجوز الإتمام و لا يجزي- كما لا يجزي القصر مع فقدها- إلّا إذا كان جاهلًا بالحكم، أو كان ناسياً و قد خرج الوقت، أو كان في أحد المواطن الأربعة: مكة و المدينة و مسجد الجامع بالكوفة و الحائر؛ فإنّ الإتمام في هذه المواضع أفضل.
[اعتبار المسافة في تقصير الصّلاة
اختلافات الروايات في تقدير المسافة]
أمّا اعتبار المسافة فهو محل إجماع من العلماء كافّة على ما قالوه [2]، و الأخبار به مستفيضة [3]، و إنّما الخلاف في تقديرها، و الروايات فيه مختلفة بحسب الظاهر:
فبعضها يقدّرها بثمانية فراسخ أو مسيرة يوم تامّ أو بريدين كصحيحة زرارة و محمّد بن مسلم المذكورة في أوّل الباب، و صحيحة أبي أيّوب عن
[3]. راجع: الوسائل، ج 8، ص 451، الباب 1؛ ص 456، الباب 2؛ ص 463، الباب 3؛ ص 468، الباب 4؛ ص 469 و 470، الباب 5 و 6؛ ص 498، الباب 15؛ ص 505، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر.
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 133