responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 133

[7]

[7]

مسألة [أحكام صلاة المسافر]

[ما يشترط في وجوب تقصير الصلاة في السفر]

يشترط في وجوب التقصير في السفر أن يكون السفر مسافة، و أن يكون المسافر قاصداً لها مستمرّاً إلى انتهائها، و أن لا يقطع سفره نيّته [1] إقامة عشرة أيّام أو مضيّ ثلاثين يوماً عليه متردّداً في محلّ واحد أو بالوصول إلى وطنه، و أن لا يكون السفر عمله، و أن يكون جائزاً له، و أن يتوارى عن جدران البلد أو يخفى عليه أذانه.

و مع اجتماع هذه الشروط لا يجوز الإتمام و لا يجزي- كما لا يجزي القصر مع فقدها- إلّا إذا كان جاهلًا بالحكم، أو كان ناسياً و قد خرج الوقت، أو كان في أحد المواطن الأربعة: مكة و المدينة و مسجد الجامع بالكوفة و الحائر؛ فإنّ الإتمام في هذه المواضع أفضل.

[اعتبار المسافة في تقصير الصّلاة

اختلافات الروايات في تقدير المسافة]

أمّا اعتبار المسافة فهو محل إجماع من العلماء كافّة على ما قالوه [2]، و الأخبار به مستفيضة [3]، و إنّما الخلاف في تقديرها، و الروايات فيه مختلفة بحسب الظاهر:

فبعضها يقدّرها بثمانية فراسخ أو مسيرة يوم تامّ أو بريدين كصحيحة زرارة و محمّد بن مسلم المذكورة في أوّل الباب، و صحيحة أبي أيّوب عن


[1]. «ج»: «بنيّة».

[2]. راجع: التذكرة، ج 4، ص 368.

[3]. راجع: الوسائل، ج 8، ص 451، الباب 1؛ ص 456، الباب 2؛ ص 463، الباب 3؛ ص 468، الباب 4؛ ص 469 و 470، الباب 5 و 6؛ ص 498، الباب 15؛ ص 505، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست