responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 132

تجب على من إن صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة [1].

لا يقال: وجوب الصلاة أنّما يتحقّق بعد دخول الوقت، فلا يجب ما هو من مقدّماتها قبله.

لأنّا نقول: إنّما ذلك في غير الجمعة، و أمّا فيها فقد تحقّق [2] التكليف بمقدّماتها قبل وقتها قطعاً كما دلّ عليه أمثال هذه الأخبار، لامتيازها من بين الفرائض حتّى جعل بعضهم الخطبة قبل الوقت و ورد أنّ الصحابة يتجهّزون للجمعة يوم الخميس. و أيضاً كيف يتصوّر وجوب حضورها على البعيد و جواز الغيبة عنها للقريب في وقت واحد مع كونهما في الأهليّة لها سواء؟

[قال في التذكرة [3]: «و يكره السفر بعد طلوع الفجر قبل الزوال إجماعاً. و ربّما يعلّل بما فيه من منع نفسه من أكمل الفرضين و بإطلاق النهي عنه يوم الجمعة في بعض الروايات». و هو كما ترى [4]]. قال: [5] «و لا يكره السفر ليلة الجمعة إجماعاً».

قلت: و يدلّ عليه ما روي عن الصادق (عليه السلام): «لَا بَأْسَ بِالْخُرُوجِ فِي السَّفَرِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ» [6]. هذا آخر مباحث الجمعة.


[1]. التهذيب، ج 3، ص 240، ح 24؛ الاستبصار، ج 1، ص 421، ح 3؛ الوسائل، ج 7، ص 307، ح 9427.

[2]. «ج»: «بعد تحقّق».

[3]. التذكرة، ج 4، ص 18.

[4]. ما بين المعقوفتين هكذا ورد في «ج»: «و يكره السفر بعد طلوع الفجر قبل الزوال إجماعاً. قاله في التذكرة لما فيه من منع نفسه من أكمل الفرضين، و لإطلاق النهي عنه يوم الجمعة في بعض الروايات».

[5]. «ج»: «قال في التذكرة».

[6]. الفقيه، ج 2، ص 266، ح 2390؛ الوسائل، ج 11، ص 358، ح 15009.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست