اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 129
[6]
[6]
مسألة [منافيات صلاة الجمعة]
[حرمة البيع بعد النداء لصلاة الجمعة
حرمة السفر يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة]
يحرم يوم الجمعة البيع بعد النداء قبل الصلاة، و السفر بعد الزوال قبلها بإجماع العلماء كافّة إلّا شواذّ من العامّة في السفر. قاله في التذكرة [1].
و الدليل على تحريم البيع قوله تعالى: «وَ ذَرُوا الْبَيْعَ»[2]؛ أوجب تركه، فيكون فعله حراماً. و هل يحرم غير البيع من العقود؟ وجهان: من حيث اختصاص النهي بالبيع؛ فلا يتعدّى إلى غيره، و من حيث اشتراك العلّة المؤمى إليها بقوله جلّ و علا: «ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ»[3].
[الاستدلال على حرمة كلّ ما يكون منافياً لصلاة الجمعة]
قال المحقّق الشيخ علي (رحمه الله)[4]: «و يمكن أن يحتجّ بوجه آخر، و هو أنّ الظاهر من الآية وجوب السعي بعد النداء على الفور بقرينة «وَ ذَرُوا الْبَيْعَ»، فيكون كلّ ما شأنه أن يكون منافياً و منجرّاً إلى التراخي عنه مأموراً بتركه، فيكون محرّماً». قال: «و هذا هو الأصحّ».
قلت: و يؤيّده ما سيجيء من تضيّق وقت هذه الصلاة، لكن يلزم منه عدم تحريم البيع إذا لم يمنع من السعي على الفور- كما لو باع في خلال السعي-، و هو باطل قطعاً؛ فليتأمّل.
و الظاهر أنّ تخصيص البيع بالذكر مبنيّ على الغالب؛ فإنّهم كانوا