responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 129

[6]

[6]

مسألة [منافيات صلاة الجمعة]

[حرمة البيع بعد النداء لصلاة الجمعة

حرمة السفر يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة]

يحرم يوم الجمعة البيع بعد النداء قبل الصلاة، و السفر بعد الزوال قبلها بإجماع العلماء كافّة إلّا شواذّ من العامّة في السفر. قاله في التذكرة [1].

و الدليل على تحريم البيع قوله تعالى: «وَ ذَرُوا الْبَيْعَ» [2]؛ أوجب تركه، فيكون فعله حراماً. و هل يحرم غير البيع من العقود؟ وجهان: من حيث اختصاص النهي بالبيع؛ فلا يتعدّى إلى غيره، و من حيث اشتراك العلّة المؤمى إليها بقوله جلّ و علا: «ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ» [3].

[الاستدلال على حرمة كلّ ما يكون منافياً لصلاة الجمعة]

قال المحقّق الشيخ علي (رحمه الله) [4]: «و يمكن أن يحتجّ بوجه آخر، و هو أنّ الظاهر من الآية وجوب السعي بعد النداء على الفور بقرينة «وَ ذَرُوا الْبَيْعَ»، فيكون كلّ ما شأنه أن يكون منافياً و منجرّاً إلى التراخي عنه مأموراً بتركه، فيكون محرّماً». قال: «و هذا هو الأصحّ».

قلت: و يؤيّده ما سيجيء من تضيّق وقت هذه الصلاة، لكن يلزم منه عدم تحريم البيع إذا لم يمنع من السعي على الفور- كما لو باع في خلال السعي-، و هو باطل قطعاً؛ فليتأمّل.

و الظاهر أنّ تخصيص البيع بالذكر مبنيّ على الغالب؛ فإنّهم كانوا


[1]. التذكرة، ج 4، ص 107.

[2]. الجمعة/ 9.

[3]. الجمعة/ 9.

[4]. جامع المقاصد، ج 2، ص 428.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست