و أمّا موثّقة ذريح عنه (عليه السلام): «فِي الرَّجُلِ هَلْ يَقْضِي غُسْلَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: لَا» [4]، فيمكن حملها على عدم اللزوم و الوجوب دون المشروعيّة، جمعاً بين الأدلّة.
و سيجيء كيفيّة الغسل و إجزاؤه عن الوضوء و بيان تداخل الأغسال في محله إن شاء اللّه.