responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 128

ثمّ الظاهر استحباب الإعادة يوم الجمعة- و الحال هذه- مع التمكّن كما صرّح به الصدوق [1] طاب ثراه تمسّكاً بالإطلاق.

[جواز تأخير غسل الجمعة عنها لمن فاته الغسل]

و أمّا الثاني فلموثّقة عبد اللّه بن بكير عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: يَغْتَسِلُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ، فَإِنْ فَاتَهُ اغْتَسَلَ يَوْمَ السَّبْتِ» [2].

و موثّقة سماعة عنه (عليه السلام): «فِي الرَّجُلِ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، قَالَ: يَقْضِيهِ فِي آخِرِ النَّهَارِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقْضِهِ يَوْمَ السَّبْتِ» [3].

و أمّا موثّقة ذريح عنه (عليه السلام): «فِي الرَّجُلِ هَلْ يَقْضِي غُسْلَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: لَا» [4]، فيمكن حملها على عدم اللزوم و الوجوب دون المشروعيّة، جمعاً بين الأدلّة.

و سيجيء كيفيّة الغسل و إجزاؤه عن الوضوء و بيان تداخل الأغسال في محله إن شاء اللّه.


[1]. الفقيه، ج 1، ص 111.

[2]. التهذيب، ج 1، ص 113، ح 33؛ الوسائل، ج 3، ص 321، ح 3760.

[3]. التهذيب، ج 1، ص 113، ح 32؛ الاستبصار، ج 1، ص 104، ح 8؛ الوسائل، ج 3، ص 321، ح 3759.

[4]. التهذيب، ج 3، ص 241، ح 28؛ الوسائل، ج 3، ص 321، ح 3761.

اسم الکتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست