responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 87

اسما لما يؤمن عليه الإنسان نحو قوله تعالى‌ (وَ تَخُونُوا أَمََانََاتِكُمْ) أي ما أئتمنتم عليه انتهى.

و مورد البحث هنا هو المعنى الثاني أي المال مورد الاستيمان، و ليس لها اصطلاح خاص شرعي أو فقهي إلا انها وقعت موردا للبحث في الفقه، فنقول إن الأمانة تنقسم إلى قسمين مالكية و شرعية، و القسم الأول هو المال الذي حصل في يد الغير من المالك باختياره و السبب امّا استقلالي عقدي كالوديعة فإن كونها أمانة بيد المستودع حاصل من إنشائها بعقد الوديعة أو تبعيّ غير استقلالي، و هو ما لم ينشأ التأمين مستقلا بل تبعا في ضمن إنشاء آخر، نظير كون العين المستأجرة أمانة بيد المستأجر أو بيد الأجير و كذا العين في العارية و الرهن.

و القسم الثاني ما كان باستيمان من الشارع سواء كان وقوعه بيد الغير من غير قصد، كما إذا اشترى صندوقا فوجد فيه شيئا من مال صاحبه أو تسلم المشتري المبيع أو البائع الثمن، أزيد من مقدار استحقاقه اشتباها، أو مع قصد أخذه بإذن الشارع كأخذ اللقيط و اللقطة و المال المجهول مالكه في موارد جوازه، كما إذا أخذه من يد السارق أو الصغير أو المجنون، أو أخذ ما كان في معرض التلف بقصد إيصاله إلى صاحبه.

هذا بالنسبة لموضوع الأمانة و أما الحكم فيترتب على الأمانة العقدية الاستقلالية وجوب حفظها، و حرمة التعدي و التفريط فيها، و عدم ضمانها لو تلفت بآفة سماوية أو من ناحية ثالث، بل و عدمه أيضا فيما تلفت بيده من غير تعد أو تفريط، و الحكم كذلك في العقدية التبعية مع عدم التعدي و إن تصرف فيها بمقتضى عقودها و كذا الأمانة الشرعية.

و هنا أمور:

الأول: قد وقع التنبيه من الأصحاب على موارد الأمانة المالكية التبعية في أبواب الفقه المختلفة من العقود و الإيقاعات، كذكرهم أن العارية أمانة بيد المستعير في غير موارد الضمان منها، و كذا أموال الموصى بيد الوصي، و الوقف بيد المتولي من قبل الواقف أو الحاكم، و أموال القصر و الغيب بيد أوليائهم، و الزكاة بيد العامل أو المالك أحيانا، و الخمس بيد المتصدي لجمعه و إيصاله، و العين المستأجرة بيد المستأجر، و العين مورد

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست