responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 88

العمل بيد الأجير، و اللقيط و اللقطة بيد الآخذ، و العين مورد الوكالة بيد الوكيل، و العين المرهونة بيد المرتهن، و البضاعة و مال المضاربة بيد العامل، و الأعيان المشتركة بيد كل من الشركاء.

الثاني: قد يتفق الشك في كون المورد من الأمانة المالكية أو الشرعية كما إذا انقضى أجل الإجارة و العين بيد المستأجر أو الأجير، أو انفكت العين المرهونة بالأداء أو الإبراء أو فسخ عقدها، أو تم زمان المضاربة و الشركة و نحوهما، و العين بيد المستأمن، و الاستصحاب محكّم في مورد الشك.

الثالث: استدلوا على عدم الضمان في موارده بإجماع الفريقين و السيرة الجارية من المسلمين على عدم تضمين من أمنوه، بل و الضرورة بين المسلمين، و لعل ذلك أمر اجتماعي عقلائي أمضاه العقلاء في أمورهم حفظا لنظامهم و عدم وقوع الحرج أو الهرج، و يدل عليه قوله تعالى‌ (مََا عَلَى اَلْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) فإن الأمين محسن و التضمين سبيل و النصوص الواردة في أبواب تلك العقود.

أمر عرف نهي نكر الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

كل من العنوانين المتقابلين مفهوما المتلازمين حكما، متداول مشهور كثير التعارف في الكتاب و السنة، و عند المتشرعة و الفقهاء، و هما موضوعان لأحكام هامة في الشريعة الإسلامية قد جعلا في الفقه كتابا مستقلا إذا أبحاث و فروع، و يمكن أن يقال إنهما من مصطلحات الشرع و الفقه في معنى أخص من معناهما اللغوي، بوساطة لحاظ قيود و شروط كما ستعرف، فالأولى الإشارة إلى مفاهيم الألفاظ الأربعة أعني الأمر و النهي و المعروف و المنكر لغة و شرعا ليتبيّن الموضوع المقصود في الباب.

فنقول للأمر معان كثيرة في اللغة لعلها تزيد على عشرة ذكروها في أصول الفقه، و الظاهر أنه لم يرد منها هنا إلا الطلب الذي هو أحد معانيه المشهورة أو أشهرها، مرادا به مطلق بعث الغير نحو المعروف بأي طريق ممكن، لا خصوص الطلب القولي كما سيأتي،

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست