responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 84

مظنون الترتب على ترك المكره عليه، مضرّ بحال الفاعل أو بمتعلقه، نفسا أو عرضا أو مالا فلا إكراه إذا لم يقارنه خوف الضرر منه، و أنه يعتبر فيه أيضا توجه إرادة المكره على صدور نفس الفعل منه، فلو أكرهه على دفع دينار فباع ثوبه لذلك لا يكون إكراها على البيع، و قال الشيخ في المكاسب إن المعيار في وقوع الفعل مكرها عليه سقوط الفاعل من أجل الإكراه عن الاستقلال في التصرف بحيث لا يطيب نفسه بما صدر منه و لا يتعمد عن رضا و إن كان يختاره لدفع الضرر.

ثم ان تحقق عنوان الإكراه يتوقف على فعلين الإكراه الصادر من المكره بالكسر، و الفعل المكره عليه الصادر من المكره، و هذا الفعل ينتسب قهرا إلى كلا الشخصين، إلى المكره بالتسبيب و إلى المكره بالمباشرة و قد وقع كل من الفعلين موضوعا في الشريعة لأحكام و موردا للبحث عنه في الفقه.

أما الإكراه فهو على قسمين فإنه أما أن يكون عن ظلم و عدوان كإكراه الغير على ترك واجب أو فعل حرام أو إتلاف مال فيترتب عليه حينئذ أحكام: منها كونه محرما ممنوعا عنه، و منها ضمان المكره ضمانا ماليا فيما إذا أكره الغير على إتلاف مال أو على إيراد جناية على نفس محترمة بغير القتل كقطع يد و رجل مثلا، فإنه يضمن المكره بدل المال التالف و دية الأعضاء ابتداء أو بعد استقرار الضمان عليه، و منها ثبوت العقوبة على المكره بحبس أو تأديب كما إذا أكره شخصا على قتل نفس محترمة.

و اما ان يكون إكراها بحق كإكراه الحاكم الممتنع على أداء ديون الناس و حقوقهم مع تمكنه فإنه قد يجب على الحاكم ذلك و قد يستحب، و كإكراه المحتكر على بيع ماله و كما في إكراهه من يصلح للقضاء على تصدّيه منصب القضاء في صورة الانحصار و اقتضاء الضرورة.

و أما الفعل الصادر عن المكره بالفتح المسمى بالفعل المستكره عليه فقد ذكروا انه من العناوين الثانوية التي إذا عرضت على ترك أيّ واجب أو فعل أيّ حرام صار سببا لارتفاع حكمه الأولي و عروض الجواز و الترخيص عليه، فإذا اتصف شرب الخمر بالإكراه عليه‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست