responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 83

يكون بلا واسطة كالإقرار بالدّين، أو بواسطة كالإقرار بإتلاف مال أو قتل نفس، و نفيه أيضا أعم مما كان بلا واسطة أو معها، و التقييد بالثبوت على النفس يخرج الإقرار بالثبوت على الغير، و يشمل الحق المقرّبة كلما يقبل الثبوت على العهدة من عين خارجية و ذمّية كليّة، و منفعة، و عمل، و حدّ، و تعزير، و نحوها، فلو قال داري لزيد، أو له عليّ ألف درهم، أو سكنت دار زيد شهرا، أو له على خياطة ثوب، أو أنا قتلت أباه، أو قطعت يده عمدا أو خطأ، أو أنا زنيت، أو شربت الخمر، أو انّ هذا الدار ليست لي، أو انّ زيدا ليس لي عليه مال أو حق، أو ما أشبه ذلك كان ذلك إقرارا اصطلاحيا، فعلم مما ذكر ان الإقرار أخبار لا إنشاء، فليس عقدا و لا إيقاعا و لا شهادة اصطلاحية لأنها إخبار عن العلم و هو إخبار عن الواقع.

ثم انه يعتبر في المقر البلوغ و العقل و الاختيار، فلا ينفذ إقرار الصبي و المجنون و المضطر و المكروه و السكران و نحوهم، و قد تعرض الأصحاب على ان حكم الإقرار في الشريعة النفوذ و الصحة فيترتب عليه آثاره مهما كانت، و هذا أمر ثابت عند العقلاء جار فيما بينهم و قد أمضاه الشرع و رتب عليه آثاره.

كره الإكراه

الإكراه في اللغة حمل الغير على ما لا يرتضيه، يقال أكره فلانا على أمر حمله عليه قهرا و كره يكره من باب علم كرها بالفتح و الضم و كراهة و كراهية ضد أحبّه، و في المفردات الكره و الكره واحد كالضعف و الضعف و قيل الكره المشقة التي تنال الإنسان من خارج و الكره ما يناله من ذاته و هو يعافه انتهى.

و كيف كان ليس للكلمة اصطلاح خاص في الشرع و الفقه، إلا أن الأصحاب قد ذكروا في تحقيق معناها و ترتب الحكم الشرعي عليها أمورا، نظير أن الإكراه سبب لارتفاع طيب نفس المكره لا إرادته الموجبة لصدور الفعل، فهو في مقابل الإجبار الذي يكون سببا لارتفاع إرادة المجبور، و انه يعتبر في تحقق الإكراه اقترانه بوعيد من المكره‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست