responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 567

الأصل و تسبيل الثمرة، و قد يعرّف بأنه الصدقة الجارية، و الظاهر أن حقيقته عبارة عن إنشاء إيقاف العين عن النقل و الانتقال بعد إخراجها عن الملكية إيقافا اعتباريا، و تمليك المنفعة للأشخاص أو العناوين أو الجهات، فإذا قال وقفت الدار لأولادي أو للفقراء، أو وقفت الأرض للصلاة أو للعبادة، أو جعلتها مدرسة، فمعناه أخرجتها عن ملكي و حبستها عن المبادلات و الانتقالات، و جعلت المنفعة في سبيل تلك الأمور.

و ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه إلى أقسام ثلاثة أو أربعة، لأنه اما أن يكون شخصا أو أشخاصا كالأولاد و الأرحام، أو يكون عنوانا عامّا كالعالم و الفقير، أو يكون جهة من الجهات كتبليغ الدين و إقامة التعزية للمعصوم عليه السّلام و غيره، و تزويج العزاب، و لعله من هذا القبيل وقف المعابد، و المصليات، و المدارس، و القناطر، و المقابر، و التكايا. و نحوها، فإنها وقف للعبادة و الصلاة و المرور و دفن الأموات و إقامة التعزية، و أما المساجد فسيأتي أنها عناوين اعتبارية خاصة لا بد من قصدها في وقفها، و الوقف للعبادة أو الصلاة لا يجعله مسجدا يترتب عليه آثاره.

و هل تكون العين بعد خروجها عن الملك محررة غير داخل في ملك أحد مطلقا، أو تدخل في ملك الموقوف عليهم مطلقا، أو يفصل بين الوقف على الجهات فتكون محررة، و الوقف على الأشخاص كالأولاد و العناوين كالفقراء و العلماء فتدخل في ملكهم وجوه أقربها الأول ثم الأخير.

ثم انه يتوقف تحقق الوقف و تماميته على أمور: الصيغة و الواقف و الموقوف عليه و العين الموقوفة، و قد ذكروا في تبيين هذه الأمور و شرائطها المقررة فروعا.

منها: أنّه هل الوقف من العقود فيعتبر فيه الإيجاب و القبول مطلقا، أو هو من الإيقاعات مطلقا، فيكفي فيه إنشاء واحد من قبل الواقف، أو يفصل بين الوقف التحريري بالقول بكونه إيقاعا، و التمليكي بالقول بكونه عقدا وجوه أو أقوال أوسطها الوسط ثم الأخير، و القبول مع فرض اللزوم من الحاكم أو من البطن الموجود.

و منها: أنه يكفي في صيغته مطلق ما دل على المقصود و لو بالقرينة بأي لغة كانت كقوله‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست