responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 568

وقفته أو حبسته أو سبّلت منافعه أو تصدقت به صدقة مؤبدة لاتباع و لا توهب و يشترط فيه التنجيز.

و منها: أنّه يعتبر في وقف المسجد قصد عنوان المسجدية فإنه أمر اعتباري قابل للإنشاء و الجعل، موضوع لأحكام خاصة لا تترتب على عنوان المصلّى و المعبد و ما أشبه ذلك، فيكفي أن يقول جعلته مسجدا و الأحوط أن يقول وقفته مسجدا و لا يشترط قصد القربة في الوقف.

و منها: أنّه تكفي المعاطاة في الوقف التحريري إذا أحدث البناء بقصد الوقف و جعلها في معرض الاستفادة، كما إذا بنى المسجد و المدرسة و الرباط بقصد تحقق هذه العناوين و تصرف فيها أحد بإذنه، أو سلّم أرضا لكونها مقبرة و دفن فيها إنسان بإذنه، و أما لو أراد وقف البناء الموجود، على تلك الجهات فالأحوط إجراء العقد و الإقباض.

و منها: أنّه يشترط في صحته القبض، و يكفي قبض الموجودين في الوقف على الطبقات، و قبض الحاكم في الوقف على الجهات العامة و على العناوين، و لا يبعد كفاية قبض بعض أفراد العناوين أيضا، كقبض فقير أو عالم ما وقف على عنوانهما، و يكفي قبض المتولي أيضا لو جعل له متوليا و لو نفسه، و لو مات الواقف قبل الإقباض بطل الوقف، و يشترط في الواقف شرائط العقد العامة، و عدم الحجر لسفه أو فلس، و لا يعتبر فيه الإسلام، فيصح وقف الكافر فيما يصح من المسلم، و فيما يصح على مذهبه إقرارا له عليه، و يشترط في الموقوف أن يكون عينا قابلة للبقاء مدة، و الانتفاع بها منفعة محللة.

وقف حجج الوقوف في الحج

الوقوف في اللغة مصدر من وقف يقف وقفا و وقوفا أي دام قائما، و أوقفه جعله يقف، و قد كثر استعمال الكلمة في الفقه في باب الحج في مطلق كون الحاج و حصوله في محل خاص في وقت معين بنية التقرب، و هو كونه في عرفات من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة إلى غروبه، و يسمى بوقوف عرفات، و كونه في المشعر فيما بين الطلوعين من يوم النحر،

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست