responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 565

نصفه إلى الفجر الثاني و الأفضل الثلث الأخير و أفضل منه القريب من الفجر.

و أما صلاة الآيات فالوقت في الكسوفين نظير الوقت في اليومية فبالشروع في الأخذ بالانكساف أو الانجلاء يتوجه الوجوب و مجموع وقت الكسوفين قيد للواجب، و أما غيرهما من أسباب هذه الصلاة، من الحوادث غير القارة كالزلزلة و نحوها فلا دخل للزمان فيها، لا حكما و لا موضوعا، و نظيرتها صلاة الطواف، و صلاة الأبوين على الولد الأكبر، و أما الملتزم فهو تابع لكيفية الالتزام فقد يجعل للزمان دخل في العمل و قد لا يجعل.

و أما الوقت الملحوظ في الصوم، فهو قسمان أحدهما عنوان اليوم و هو داخل في ماهية الصوم، فإنه عبارة عن الإمساك في النهار فكأنه فصل مميز له تنتفي حقيقته بانتفائه، و ثانيهما غيره من الأزمنة كالأسبوع و الشهر و السنة فيمكن أن يكون شرطا لوجوبه و قيدا لموضوعه كشهر رمضان فان دخوله شرط للوجوب و مجموعه قيد للواجب، و كما إذا نذر صوم يوم من رجب أو شعبان مثلا فيكون الشهر قيدا للواجب.

و أما الوقت الملحوظ في العمرة و الحج فالأشهر الثلاثة و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة لها دخل فيهما، بمعنى كونها قيد المطلوبية مجموع أعمال تتركب منها العمرة و الحج، فهي مشروط بوقوعها في تلك الشهور، و ان كان لبعض أجزائها أيضا دخل آخر في بعض تلك الأعمال، كالوقوفين و أعمال منى فإنها مشروطة بجزء خاص من تلك الشهور كما أنها مشروط بمكان خاص من تلك المشاعر.

و يتفرع عليه أن للناسك أن يجعل نسكه مستوعبا للأشهر الثلاثة، كالذي ليس عليه إلاّ حج الافراد أو القران، فيحرم له في أول شوال و يتم صلاة طواف النساء في آخر ذي الحجة، فقد كان محرما عن جميع محرمات الإحرام إلى يوم العيد و عن بعضها إلى آخر السنة، أو يكون كالفرض مع الإحلال لحظة في أواسط الشهور، كالمتمتع بالعمرة أول شوال إذا أحل مقدار من الوقت، ثم أحرم للحج إلى آخر ذي الحجة، و له أن يوقع جميع النسك في ثلاثة أيام، من تاسع ذي الحجة إلى الثاني عشر منه، هذا كله مع الاختيار و إلاّ فيمكن أن تقع في أقل من ذلك.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست