responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 564

طلوع الفجر الصادق، و يختص آخره بالعشاء بمقدار أدائها دون أوله أعني نصف الليل، و في وقت الجمعة اختلاف ذكرناه.

ثم أن الأصحاب قد قسموا الوقت من كل فريضة إلى قسمين، وقت فضيلة و اجزاء، و استفادوا من النصوص أن المصلي يستحق أجر أصل الطبيعة إذا أتى بها في وقت الاجزاء، و زيادة عليه إذا أتى بها في وقت الفضيلة، و على هذا فوقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة المشرقية، و وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص، و وقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على اختلاف فيه و وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق أعني الحمرة المغربية، و وقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، فلها وقتا اجزاء قبل الشفق و بعد الثلث.

و ذكروا أيضا في بيان ما يعرف به أوقات الفرائض، أنه يعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلا بعد انعدامه أو بعد انتهاء نقصانه، و يعرف أيضا بنحو التقريب بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب، و بالدائرة الهندية، و هي أضبط، و يعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية عن جهة المشرق، و يعرف نصف الليل بانحدار النجوم الطالعة أول الليل عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب، و يعرف طلوع الفجر بانتشار البياض في الأفق بعد كونه متصاعدا في السماء.

هذا في الفرائض، و أما الرواتب اليومية، فوقت نافلة الصبح بين الفجر الأول و طلوع الحمرة المشرقية.

و إذا أتيت بها مع صلاة الليل فمن أول وقت صلاة الليل الى طلوع الحمرة، و وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع و العصر إلى الذراعين، أعني سبعي ظل الشاخص و أربعة أسباعه، و قيل إلى آخر وقت اجزاء الفريضتين، و أما نوافل الظهرين من يوم الجمعة فتزاد عليها أربع ركعات و يؤتى بمجموع العشرين بقصد يوم الجمعة، و وقتها من أول اليوم إلى الزوال أو إلى مقدار مما بعد الفريضة، و وقت نافلة الليل ما بين‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست