responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 561

ثالثتها: انه يباح بالوضوء الذي يؤتى به بقصد إحدى الغايات غير الرابعة منها، جميعها كما يباح الجميع إذا قصد الجميع، و اما الرابعة فلا يباح بوضوئها شي‌ء من غايات غيرها، و اما إباحة سائر ما يشاركها في الغاية ففيه إشكال لا سيما إذا لم يقصد الجميع.

رابعتها: انه لو اجتمعت الغايات الواجبة و المندوبة كان الوضوء واجبا مؤكدا لا واجبا و مندوبا لاستحالة اجتماع المثلين فيجوز قصد الإيجاب، أو المرتبة الخاصة التي أورثها الاستحباب، و قصد الملاك و سائر ما يصح به عبادية العبادة فتأمل.

وطن الوطن

وطن يطن وطنا بالمكان من باب ضرب، و أوطن يوطن في اللغة، أقام به، و وطن و توطن و استوطن البلد اتخذه وطنا، و الوطن بالتحريك و الموطن منزل إقامة الإنسان ولد فيه أو لم يولد، و في المجمع و الوطن بالتحريك مكان الإنسان و محله و وطنت الأرض و وطنتها بالتشديد و استوطنتها أي اتخذتها وطنا.

و كيف كان فالظاهر عدم ثبوت اصطلاح خاص للشرع و لا للمتشرعة في الوطن، بل المراد به في النصوص هو المعنى اللغوي، و اختلاف الأصحاب في بيان معناه راجع إلى الفحص عما يمكن أن يكون قيدا تعبديا للموضوع أو شرطا للحكم، و أقرب ما يمكن أن يقال في تعريفه حينئذ انه المكان الذي اتخذه الشخص مقرا لنفسه و مسكنا دائما أو من غير توقيت بوقت، و الظاهر ان هذا هو الموضوع لما رتب على الوطن من الأحكام.

ثم أنهم قد قسموا الوطن إلى أقسام:

الأول: الوطن الأصلي و هو مسكن كل إنسان لأبيه و أمه و مسقط رأسه.

الثاني: الوطن المستجد و هو الذي اتخذه الشخص وطنا لنفسه ابتداء، و بنى على الإقامة فيه دائما و من غير توقيت، و لا يعتبر فيهما وجود ملك للشخص صالح لأن يسكن فيه أو غير صالح، كما لا يعتبر إقامة ستة أشهر في المستجد بل يكفي البقاء بعد القصد بمقدار يزول عنه حالة السفر و لا يصدق عليه عنوان المسافر.

الثالث: الوطن الشرعي و هو على ما ذكروه، الوطن المستجد الذي كان له فيه ملك‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست