responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 560

الأول: ما يكون الوضوء سببا لحدوثه و تحققه كالكون على الطهارة.

الثاني: ما يكون شرطا لصحته كالصلوات الواجبة عدا صلاة الميت، و الصلوات المندوبة، و الطواف الواجب، أعني ما يكون جزءا من حج أو عمرة مطلقا.

الثالث: ما يكون رافعا لحرمته، كمس كتابة المصحف الشريف.

الرابع: ما يكون رافعا لكراهته، كأكل الجنب و شربه و نومه و جماعة و تغسيله الميت و ذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة، و الوضوء في هذا القسم مطلوب حال الحدث الأكبر.

الخامس: ما يكون سببا لكماله كالطواف المندوب و هو ما لا يكون جزءا من عمرة أو حج، و الإتيان بمناسك الحج عدا صلاة الطواف و الطواف الواجب، و دخول المساجد، و دخول المشاهد المشرفة، و صلاة الأموات، و زيارة أهل القبور، و قراءة القرآن أو كتابته، أو لمس حواشيه أو حمله، و الدعاء و طلب الحاجة، و زيارة الأئمة عليهم السّلام و لو من بعيد، و سجدة الشكر و التلاوة، و الأذان و الإقامة، و دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة لكل منهما، و ورود المسافر على أهله.

السادس: ما دل الدليل على استحباب الوضوء لأجله فكان غاية تعبدية كالتهيّؤ للصلاة في وقتها فيؤتى به قريبا من الوقت، و النوم، و مقاربة الحامل، و جلوس القاضي في مجلس القضاء.

ثم إنّ هنا مسائل:

إحداها: انه لا إشكال في كون الوضوء رافعا للحدث في القسم الأول و عدم كونه رافعا له في القسم الرابع، و معنى كونه رافعا أو شرطا أحد وجهين امّا القول بان المطلوب في الحقيقة طهارة النفس الحاصلة بالوضوء فهو مقدمة محصلة لها، أو كون المطلوب نفس الوضوء و عنوان تقدمه على الغايات.

ثانيتها: انه لو قلنا باستحباب الوضوء بنفسه و لو لم يقصد غاية فهو بطبعه الأولى مندوب غير واجب، و اما بناء على عدم ذلك و كون مطلوبيته للغايات يكون تابعا لها مقدمة، فان وجبت وجب و ان استحبت استحب.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست