responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 545

وجوب الإنفاق عليهم، زيادتها على نفقة نفسه و زوجته فلها مراتب فإنه لو حصل عنده مقدار كفاية نفسه من القوت و اللباس و غيرهما، اقتصر على نفسه، و لو فضل كان لزوجته، و لو فضل كان للعمودين، و المراد بالمقدار الواجب قوت يوم و ليلة.

نقد النقد و النقدان

النقد قد يستعمل في اللغة مصدرا بمعنى تميز الشي‌ء عن غيره، يقال نقد الدراهم ميّزها، و نقد الكلام أظهر ما به من العيوب و المحاسن، و قد يستعمل في أعيان خارجية خاصة اعتبر العقلاء لها مالية استقلالية، في حدود معينة و مراتب مختلفة، فجعلوها ميزانا و ملاكا لتعيين مالية سائر الأعيان و الأموال، و سمّوها نقودا، و تختلف جواهرها باختلاف الأعصار، و الأمصار و الممالك و الأقطار، و قد كانت في عصر صدور الروايات منحصرة في الذهب و الفضة و الفلوس السود، و كان ينصرف إطلاقها آنئذ إليها مع غلبة الفضة في التداول و الرواج، فان بها كان تحدّ قيم الأشياء في الغالب، بل و مالية نفس الذهب أيضا، و قد كثر استعمال النقد في الأعصار المتأخرة في القراطيس و الأوراق المتداولة بين الأمم كلهم في جميع ممالك الأرض و دولهم على اختلاف كثير في أقسامها و خصوصياتها، و ان لم يسقط بذلك الذهب و الفضة المسكوكين عن التداول في الجملة فضلا عن المالية.

ثم انه قد ذكر النقد في النصوص و كذا الدرهم و الدينار، و رتب عليها آثار، و ذكرها الأصحاب في الفقه و تعرضوا لحالها و أحكامها في خلال الفقه في مختلف الموارد، نظير تعيين قيم الأعيان الخارجية في مقام المعاملات، و أداء الحقوق الشرعية، و تعيين أجرة المثل للأعمال و المنافع إذا احتج إليها، و مهر المثل للبضع، و قيم التالف في القيميات و المتعذّر في المثليات، و القيمة التخييرية في دية النفوس و الأعضاء و المنافع و أروش الجنايات، و قيمة بدل الهدي في الحج و غير ذلك من الموارد.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست