responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 544

بل هي حقيقة متشرعية فيه في هذا الباب أو مطلقا، هذا بالنسبة لبيان المفهوم من الكلمة- و أما الحكم فليعلم أولا أن الإنفاق على الأولاد بالمعنى الأعم من إرضاعهم، و على الأرحام و الزوجات، مما يقتضيه طبع الإنسان بل الحيوان في الجملة، و به استقام أمر مجتمعهم، و استقر عيشهم، و استمر نظام حياتهم، و ليس ذلك مما اخترعه الشارع و تعبد به الناس تأسيسا، بل قد أمضى ما جرت عليه سيرة العقلاء، و تصرف في بعض خصوصياته كيفا أو كمّا، و منع من بعض ما لم يكن صلاحا في نظامهم، و قد ذكر الأصحاب في إيضاح حال الإنفاق و بيان أقسامه و أحكامه في الشريعة، أنه على قسمين الإنفاق على الزوجة و الإنفاق على العمودين الآباء و الأولاد.

نفق زوج نفقة الزوجة

أما الأول فقالوا أن ثبوت نفقة إنسان على آخر يكون بأسباب ثلاثة، الزوجية و القرابة و الملك، و الأول مشروط بشروط، أحدها أن تكون الزوجة دائمة، ثانيها أن تكون مطيعة له فيما يجب عليها، ثالثها أن يكون كل منهما قابلا للاستمتاع من الآخر بأن يكونا مراهقين أو كبيرين أو بالاختلاف، و حينئذ فتملك عليه نفقة كل يوم في صبيحة ذلك اليوم، و تسقط النفقة بعدم تمكينها منه لا لعذر، و العذر نظير الحيض، و النفاس، و الإحرام، و المرض، و السفر بإذنه، أو السفر الواجب، و تثبت لذات العدة الرجعية ما دامت في عدتها حائلا كانت أو حاملا.

نفق رحم نفقة الأرحام

و أما الثاني فقد ذكروا انه يجب على كل مكلف الإنفاق على عموديه الأبوين و آبائهما و أمهاتهما و إن علوا، و أولادهم و ان نزلوا، ذكورا كانوا أو إناثا، صغارا أو كبارا، و لا يجب على غير العمودين من الأرحام، و يشترط فقرهم فعلا، فلا يجب على القادر و لو في أيام أو شهور، و ان كان فقيرا شرعا غير مالك لقوت سنته، و يشترط في‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست