اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 523
إلى القدم، الثانية القميص و الواجب منه أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق من قدامه و خلفه، الثالثة الإزار و الواجب منه ان يغطي تمام البدن بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر في العرض، و يتصل بعضه ببعض في طرف الرأس و القدم. و يشترط أن لا يكون مغصوبا حتى عند الاضطرار فيدفن عريانا إذا انحصر فيه.
موت صلو الميت-الصلاة عليه
ذكر الأصحاب انه تجب صلاة الميت على كل مسلم من أي فرقهم كان، عادلا أو فاسقا، حتى المرتكب للكبائر و القاتل نفسه، و على أطفالهم إذا بلغوا ست سنين و لا تجب على من لم يبلغ ذلك، و على من وجد في بلاد المسلمين ميتا، و محلها بعد الغسل و التكفين و التحنيط و قبل الدفن، و لو لم يصل عليه وجبت على قبره، و ذكروا أيضا ان تجهيزات الميت الخمس واجبات مستقلة مترتبة غير مرتبطة فسقوط البعض، لا يخل بثبوت البقية، فلو لم يقدر إلاّ على التكفين كفنه و تركه، و الكلام في كيفية الصلاة مذكور تحت عنوانها.
موت دفن الميت-دفنه
الدفن في اللغة تغطية الشيء و مواراته، و دفن الميت وارى جسده، و هو قد استعمل في لسان الشرع و الفقهاء في تغطية خاصة، و هي مواراة الميت في الأرض مستقبل القبلة على جانبه الأيمن، بحيث يؤمن على جسده من السباع و من إيذاء رائحته الناس، و هو واجب توصلي بلا خلاف فيه بين المسلمين، بل هو مما يقتضيه طبع الإنسان و عليه جرت سيرة العقلاء و قوله تعالى (يََا وَيْلَتىََ أَ عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هََذَا اَلْغُرََابِ فَأُوََارِيَ سَوْأَةَ أَخِي) يشير إلى كون ذلك مقتضى طبع الحيوان أيضا و غفلة ابن آدم عنه لدهشته أو لعدم ما يثير الدفين من فطرته.
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 523