responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 524

موت الميتة

الميتة بالفتح هي الحيوان الذي مات حتف أنفه أو على حالة غير شرعية، جمعها ميتات و الميتة بالكسر حالة الموت و هيئته يقال مات ميتة صالحه أو مات ميتة سوء، قال في المجمع: و الميتة بالكسر للحال و الهيئة، و منه مات ميتة حسنة و ميتة السوء و مات ميتة جاهلية أي كموت أهل الجاهلية و ميتة بالفتح من الحيوان و جمعها ميتات و أصله ميّتة بالتشديد، قيل و التزم التشديد في ميتة الأناسي و التخفيف في غير الناس فرقا بينهما و الميتون بالتشديد يختص بذكور العقلاء و الميتات لأناثهم و بالتخفيف للحيوان انتهى، و في العروة الوثقى أن المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي.

أقول: الميتة تستعمل في اصطلاح الفقه في مقابل المذكى، و تقابلها إما بالتضاد بدعوى كونهما و صفين وجوديين عارضين على ما خرج روحه، فالأول هو الحيوان الذي خرج روحه بوجه غير شرعي، و الثاني هو الذي خرج روحه بوجه شرعي، و أما بالملكة و عدمها فالمذكى ما خرج روحه بوجه شرعي و الميتة ما خرج روحه لا بوجه شرعي.

و كيف كان فقد رتب عليها في الشرع أحكام كثيرة تكليفية و وضعية، كحرمة أكلها، و حرمة بيعها، و التكسب و الانتفاع بها، و نجاستها، و منجسيتها.

أما الأكل فيظهر منهم انه لا إشكال و لا خلاف في حرمته، بل هي إجماع من الفريقين، بل في الجملة من ضروريات الدين، و دلت عليها الكتاب و النصوص المتواترة، و لا فرق في الحرمة بين ميتة الحيوان الأهلية و الوحشية، و البرية، و البحرية، و المحلل لحمه و محرّمه، و لا بين ما له دم سائل و ما ليس كذلك، كما لا فرق بين لحمها و دمها و شحمها و عروقها و جلدها، و لا بين أجزائها التي تحلها الحياة و ما لا تحل، مما يمكن أكله كالعظم و الغضروف و نحوهما، و قد استثنى من أجزائها الإنفحة من مأكول اللحم، و هي ما يستخرج من بطن الجدي الميتة قبل أن يطعم، و قد تعرف بالمجبنة، لأنها تجعل في اللبن لأجل التجبين، و أما البيع فالمشهور فيما بينهم عدم جواز بيعها، و أما النجاسة فذكروا انه لا

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست