responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 505

و في النهاية: المعادن التي يستخرج منها جواهر الأرض كالذهب و الفضة و النحاس و غيرها واحدها المعدن، و العدن الإقامة و المعدن مركز كل شي‌ء انتهى، و لا يخفى أن مقتضى التعليل في القاموس بإقامة الناس كون المعدن الأرض التي يسكنها المستخرجون لا محل الجواهر، فهنا معدنان معدن الناس و معدن الجواهر ففي الإطلاق مسامحة.

و أما الثاني: فظاهر الفقهاء أو صريحهم أن المراد بالمعدن الحالّ لا المحل، فإنهم عرّفوه بما استخرج من الأرض، ففي المسالك: المعادن جمع معدن بكسر الدال و هو هنا كلما استخرج من الأرض مما كان منها بحيث يشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها و منها الملح و الجص انتهى، و في الروضة: المعدن بكسر الدال هو ما استخرج من الأرض مما كانت أصله، ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع به كالملح و الجص انتهى.

و لعل السر في هذا الاختلاف كما قيل أن الغرض في الفقه لا يتعلق إلاّ بما تعلق به الحكم الشرعي، و هو الحالّ دون المحل، فأطلقوا المعدن و أرادوا الحالّ تسمية له باسم المحل ليوافق غرض البحث، هذا و أما النصوص فقد أطلق المعدن في بعضها على المحل و في بعضها على الحال، و كيف كان يمكن أن يقال أن المعدن في اصطلاح الفقهاء هو الأعيان الموجودة في الأرض، في بطنها أو ظاهرها، الخارجة عن اسم الأرض، لخصوصية حاصلة فيها إفادتها زيادة في الرغبة و القيمة.

ثم انه وقع البحث في الفقه عن المعدن و رتب عليه في الشرع أحكام كثيرة و وقع الكلام فيه في موارد مختلفة في كل عن حكم خاص.

فمنها: البحث عن ملكيته بالأصالة، و أنه من هو مالكه الأصلي في اعتبار الشرع، و مورد البحث عنه بهذا اللحاظ باب الأنفال فذكروا فيه أن المعدن قسم من الأنفال، و الأنفال كلها للّه و رسوله ثم بينوا حكم المعدن و مصاديقه فراجع عنوان الأنفال.

و منها: البحث عن جواز التصرف فيه لعامة الناس و صحة تملكهم له بالحيازة و الأحياء، بحيث ينتقل إلى ملكهم فيتصرفوا فيه تصرف الملاك في أملاكهم، و البحث عن هذا واقع في كتاب احياء الموات، فذكروا انه يجوز لكل أحد التصرف في المعادن التي لم‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست