responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 488

بالسقي الذي هو فعل العامل بالأصالة و ينسب إليهما، أعداد المقدمات الموصلة إلى الاستثمار، و على هذا فالمساقاة العقدية عند الفقهاء عبارة عن تسليط المالك العامل على الأصول الثابتة ليربّيها و يوصلها إلى مرتبة فعلية الأثمار بحصة من حاصلها، و هذا عقد أشبه بالإجارة إلاّ أن بينهما فرقا في العمل، و الأجرة، و اغتفار الجهالة فيهما هنا، و ما ذكره في الشرائع من انها معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرتها قابل الانطباق على ما ذكرنا، و ان يراد به إيجاد إضافة بين العامل و الأصول أو بين المالك و العامل و الأولى ما ذكرنا.

ثم أن مقتضى كونها معاملة كون أحد العوضين العمل و الآخر الثمر و لازم صحة العقد تملك المالك العمل بمجرد العقد و العامل الثمر كذلك، و اغتفار عدم وجوده كلا أو بعضا حال العقد نظير نفس العمل، و لعله لا بأس بالقول بذلك في المقام فإنه لا يقاس بباب المزارعة التي اخترنا كونها من قبيل الشركة.

ثم انهم ذكروا للمساقاة شروطا بعضها عام و بعضها خاص لا يتعداها إلى غيرها.

أولها: الإيجاب و القبول و يكفي فيها كل لفظ دال على المطلوب بكل لسان، كان حقيقة أو مجازا مع القرينة مع صدق الإيجاب و القبول اللفظيين، كما أنه تكفي المعاطاة فيها.

ثانيها: البلوغ و العقل و الاختيار.

ثالثها: عدم الحجر لسفه منهما أو فلس من المالك.

رابعها: تسلط المالك على الأصول شرعا بتملك العين أو المنفعة أو بالوكالة أو بالولاية.

خامسها: كونها معلومة معينة عندهما.

سادسها: تعيين مدة وافية لاستيفاء الغرض بالأشهر و السنين، أو تعيين اللقط و اللقطات إذا كان الغرض ذلك.

سابعها: أن يقع العقد قبل ظهور الثمر أو بعده بحيث يبقى للعمل فيه مجال و مالية، فلا تصح بعد إيناع الثمر و بلوغ أو ان الاقتطاف.

ثامنها: أن تكون الحصتان كسرا مشاعا من الثمر فلا تصح بتعيينها في شجر أو لقط.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست