responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 489

تاسعها: تعيين ما على العامل من العمل بل و ما على المالك أيضا مع اللزوم.

ثم أن المساقاة من العقود اللازمة، و المراد بالشجر فيها مطلق الأصول الثابتة القابلة لاقتطاف الثمر منها، فالمراد بالثمر مطلق ما يكون نتاجا لها، من ورق، أو قشر، أو صمغ، أو ثمر، إلى غير ذلك مما يطلب من مطولات الفقه.

سجد المسجد

المسجد في اللغة و الأدب مصدر و اسم لزمان السجدة و مكانها، و يعم الأخير مكانها من الأرض و مكانها من بدن الساجد، و هو سبعة و الكل محتمل في قوله تعالى‌ (وَ أَنَّ اَلْمَسََاجِدَ لِلََّهِ) أي نفس السجدة، و أوقاتها و هي أوقات الصلوات، و أمكنتها و هي المساجد، و أعضاء الساجدين، كلها للّه تشريعا أو تكوينا، و في المفردات: و المسجد موضع الصلاة اعتبارا بالسجود و قوله و ان المساجد للّه، قيل عنى به الأرض إذ جعلت الأرض كلها مسجدا و طهورا، و قيل المساجد مواضع السجود الجبهة و الأنف و اليدان و الركبتان و الرجلان انتهى.

و المسجد في اصطلاح الشرع و المتشرعة هو المكان المعد للصلاة و العبادة، و حقيقة المسجدية عنوان اعتباري قابل للجعل باللفظ و غيره، اخترعه الشارع أو أمضاه، و رتب عليه أحكاما كثيرة هامة، و كيفية إحداثه و إيجاده هي إنشاء المسجدية للأرض المملوكة قولا، أو البناء فيها بقصد المسجدية، أو إحياء الأرض بقصدها، فتخرج بذلك عن الملكية الشخصية أو الإباحة الأصلية، و تدخل تحت عنوان المسجد، فإذا أراد جعل الملك الخاص من البيت و نحوه مسجدا قال جعلته مسجدا، و إذا بنى محلا بقصد المسجدية أو أحيا أرضا كذلك و رخص لأحد في الصلاة فيه فصلى فيه كان مسجدا، و الظاهر اشتراط قصد القربة في إنشاء المسجدية بالقول أو الفعل، كعتق الرقبة في الكفارة، و يجوز تخريبه بعد تحققه إذا آل إلى الخراب أو مع حاجة الناس إلى التوسعة، و لو خرب لم تخرج العرصة عن المسجدية و لا يجوز تملكها. ـ

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست