responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 482

ربط المرابطة

المرابطة مفاعلة من رابط الأمر واظب عليه، و رابط الجيش لازم ثغور العدو، و المرابطة الجماعة التي رابطت، و الجمع مرابطات، و في المجمع: الربط على القلب تسديده و تقويته، و المرابطة حبس الرجل نفسه على تحصيل معالم الدين، و في النهاية: ان الرباط في الأصل الإقامة على جهاد العدو بالحرب و ارتباط الخيل و إعدادها انتهى.

و كيف كان فالمرابطة عند الفقهاء هي الإرصاد للعدو، و الإقامة في الثغر أو ما يقرب منها لحفظها من هجمة المشركين، أو أعداء المسلمين و حكومتهم، و لو كانوا مسلمين، و المراد بالثغر الحد المشترك بين دار الإسلام و دار الشرك، أو كل موضع يخاف منه على أرض الإسلام أو أهلها من هجوم الأعداء.

و ذكروا انه لا يشترط فيها وجود الإمام الظاهر، و تسلطه على الثغر، بل تتحقق موضوعا فيما لا سلطة للإمام على الملة و إن كان حيا، كأزمنة سلاطين الجور، أو كانت في زمن الغيبة و عدم وجود نائب الغيبة، أو عدم بسط يده كما تتحقق فيما إذا كان الإمام أو نائبه مبسوط اليد.

ثم أن الأصحاب ذكروا أن المرابطة مندوبة بالذات ليست بواجبة و لا مفتقرة إلى إذن الإمام نصّا و فتوى، لأن مفاد نصوص الباب هو مدح المرابطة، و لأنها ليست بقتال حتى تحتاج إلى الإذن ممن بيده أمر الحرب، و لو اتفق في مورد وقوع محاربة بين المرابطين و بين الأعداء، لقصدهم الهجوم أو لأمر آخر، فهي حينئذ من قبيل الدفاع الواجب على كل أحد من المسلمين، و ذكروا أيضا أن أقل المرابطة ثلاثة أيام و أكثرها أربعون يوما من حيث انتهاء ثواب المرابطة، فإذا جاز ذلك فهو جهاد أي يكون ثوابه ثواب المجاهدين مع بقاء موضوع المرابطة و ترتب حكمها.

مرض المرض و المريض

مفهومهما في اللغة و العرف واضح، و قد وقع المريض في الشريعة موضوعا لأحكام كثيرة من تكليف و وضع، بعضها مترتب على مطلق المريض، و بعضها على الذي مات في مرضه، و الأصحاب قد تعرضوا للبحث عنه و عن أحكامه في موارد من الفقه.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست