responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 466

ما يقتني و يملك من الأعيان، و سمي المال مالا لأنه مال بالناس عن طاعة اللّه انتهى.

و الظاهر عدم أخذ النسبة إلى الشخص أو الشي‌ء في مفهومه فيغاير الملك بمعنى المملوك، الذي يراد به المال المنسوب إلى شخص أو شي‌ء، لاقتضاء معناه الإضافة و السلطة فالمال أعم من الملك، أو أن بينهما عموما من وجه فإن ما يرغب فيه العقلاء من الأعيان الموجودة في الأرض و لم تصل إليه يد الإنسان مال غير ملك و ما لا قيمة له من أملاك الناس لخسته أو قلته ملك غير مال.

و كيف كان فاستعمال اللفظ في المعنيين في الفقه و إن كان كثيرا، إلاّ أن موضوع جل الأحكام الشرعية هو المعنى الأخص، أي المال المضاف المرادف للملك.

فقد كثر البحث عنه في الفقه و وقع موضوعا لأحكام كثيرة هامة كما أنه من أهم موارد البحث في علم الاقتصاد، و أنه مما تدور عليه حركة الحياة الإنسانية و هو قوام عيشهم و سبب حفظ نفوسهم و بقاء نسلهم.

و الأموال تنقسم عند الأصحاب بالانقسام الأولي إلى عامة و خاصة، و الثاني أموال الأشخاص و الأفراد المعنيين، و الأول ينقسم إلى قسمين، لأنه أما أن يكون للإمام الوالي على الناس بعنوان إمامته كالأنفال و الأخماس و نحوهما، أو يكون للمسلمين كالأراضي المفتوحة عنوة و الوصايا و الأوقاف العامة المتعلقة بهم، و قد يسمى القسم الأول بيت مال الإمام و الثاني بيت مال المسلمين تسمية للظرف باسم المظروف و كلا القسمين تحت ولاية الوالي.

و من مهام ما رتب الشارع على المال أنه محترم مصون في الغاية، بحيث قد وقع في عداد الأنفس و الأعراض في الحرمة و وجوب الحفظ و حرمة التعدي و نحوها.

و أنه لا يجوز لمالك المال إتلافه من دون جهة مسوغة شرعية أو عقلية، و لا تصرفه فيه بما يعد إسرافا و تبذيرا، و المخالفة فيه يوجب كون الإنسان من إخوان الشياطين و لا يجوز إيتاؤه للسفهاء و المسرفين فإن اللّه قد جعله للناس قياما.

و أنّ استطاعة المكلف المالية أحد شرائط وجوب الحج و العمرة عليه، و وجوب إنفاقه‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست