responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 465

النجاسة أو غيرت أحد أوصافه الثلاثة، و كل ماء شك في طهارته طاهر ظاهرا إلاّ ما علم بنجاسته و غاية الحكم في الأول زوال النجاسة بالوجدان، و في الثانية حدوث العلم بنجاسته، و عمدة البحث في القاعدة الأولى تقع عن موارد تخصيصها و يقع البحث تارة في باب النجاسات لترتب الأحكام الوضعية و أخرى في باب الأطعمة و الأشربة المحرمة لترتب الأحكام التكليفية و تذكر القاعدة الظاهرية في باب المياه و يذكر لها فروع.

و أما الثاني: و هو الماء المشكوك حليته و حرمته ففيه صور كثيرة، لأنه اما أن يكون للشك حالة سابقة أم لا، و على التقديرين اما أن يكون الشبهة حكمية أو موضوعية، فالموارد و الأصول الجارية فيها مختلفة و أحكام الكل واضحة، نعم قد يتوهم الحرمة فيما إذا شك في أصل حلية الماء في الشريعة من جهة أصالة الحظر في الأموال فإنه من أجزاء هذا العالم، و الكل ملك لغير المتصرف، و الأصل عدم جواز التصرف فيه عقلا و شرعا ما لم يحرز رضا المالك و هو اللّه تعالى، و عن آخرين القول بالحلية ما لم يعلم الحرمة لأن اللّه قد أباح لعبادة ما خلقه لهم إلاّ في موارد خاصة.

و أما الثالث: و هو الماء المشكوك إطلاقه و إضافته فمع عدم حالة سابقة لأحد العنوانين لا دليل عندهم يثبت إطلاقه كما لا دليل مثبت لإضافته، بل الشك في المقام يرجع إلى الشك في كونه ماء أو غير ماء و لا دليل و لا أصل يثبت أحدهما، فلا بد من الرجوع إلى الأصل الجاري فيما استعمل فيه فإن غسل به أو فيه متنجس جرى استصحاب بقاء نجاسته و إن توضأ أو اغتسل فيه أو به جرى أصالة بقاء الحدث كما أنه لو كان كرا و لاقاه النجس لم يحكم بنجاسته.

مول المال

مفهومه أوضح من أن يعرف بغيره، لكن قد عرفوه شرحا لاسمه و تبيانا لبعض آثاره كقولهم انه ما يرغب فيه العقلاء، أو أنه ما يبذل بإزائه شي‌ء أو مال، أو أنه كل ما يقتني و يملك، و نحو ذلك و في المجمع: المال في الأصل الملك من الذهب و الفضة، ثم أطلق على كل‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست