responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 463

لقصر الصلاة و ان أحرز الحدين معا في مورد فان توافقا مصداقا فلا إشكال، و ان تخالفا فمقتضى تعدد عنوان الكر عند الشارع جواز ترتب الحكم لكن الأحوط الاحتياط.

موه قلل الماء القليل

و هو في الاصطلاح غير الكر، الذي لا مادة له، و ليس بمطر، فالمشهور الذي كاد أن يبلغ الإجماع انه ينجس بملاقاة النجس، من غير فرق بين النجاسات حتى بمقدار رأس إبرة من الدم، كان مجتمعا في محل أو ظرف أو متفرقا متصلا بنحو الأنبوبة، و من غير فرق بين أن يكون واردا على النجاسة أو مورودا.

موه حمم ماء الحمام

المراد به في السنة أصحابنا، المستفاد من نصوص المقام هو الحياض الصغار التي كانت معمولة في عصر صدور الروايات بإيجاد منبع كبير مجتمع للماء الحار أو غيره، و إحداث حياض صغار حول جدرانه في جميع أطرافه أو بعضها متصلة بالمنبع، و كانت المنابع على قسمين أحدهما المنبع المرتفع مكانا من الحياض المنصب ماؤه عليها بنحو المزملة، و الثاني المنبع المتساوي سطحه مع الحياض المتصل ماؤه بها بالثقوب، و كيف كان المراد بماء الحمام مياه تلك الحياض حال اتصالها بما في المادة. و قد اختلفوا في الحكم باعتصامها فراجع الكتب المبسوطة.

موه عمل رفع حدث الماء المستعمل في رفع الحدث

وقع هذا العنوان مورد البحث و الاختلاف في الفقه و هو على قسمين، المستعمل في رفع الحدث الأصغر كماء الوضوء، و المستعمل في رفع الأكبر كالماء الذي اغتسل به الجنب و الحائض و النفساء، أما الأول فلا إشكال عندهم في كونه طاهرا بنفسه و مطهرا من الحديث و الخبث، و ادعوا عليه الإجماع بل ضرورة المذهب، و نظيره المستعمل في‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست